67 - والمُدَّعِي أَنَّ له ما يَدْفَعُ . . . بِهِ يمينًا أمرُها مُسْتَبْشَعُ
68 - ومثبتٌ دينًا لمديانٍ وفي . . . إخلاءِ ما كالرَّبْعِ ذلك اقتُفِي
69 - وشرطُهُ ثبوتُ الاستحقاقِ . . . برسمٍ الإعذارُ فيه باقي
70 - وفي سِوى أصلٍ له ثمانيَهْ . . . ونصْفُها لستّةٍ مُواليَهْ
71 - ثم ثَلاثةٌ لذاك تَتْبَعُ . . . تَلَوُّمًا وأصلُهُ تَمتَّعوا
72 - وفي الأصولِ وفي الإرث الْمُعْتَبَرْ . . . مِنْ عدَدِ الأيَّامِ خمسة عشَر
73 - ثم تلي أربعةٌ تُسْتَقْدَمُ . . . بِضِعْفِها ثم يَلي التَّلَوُّمُ
74 - وفي أصولِ إرثٍ أو سواهُ . . . ثلاثةُ الأشهرِ مُنتهاهُ
75 - لكن مع ادِّعاءِ بُعْدِ البَيِّنَهْ . . . وَمثله حائزُ مِلكٍ سَكَنَهْ
76 - مَعْ حُجَّةٍ قويَّةٍ لَهُ مَتَى . . . أثبته لنفسه مَنْ أَثْبَتَا
77 - وبيعُ مِلْكٍ لِقضاءِ دَيْنِ . . . قدْ أَجَّلوا فيه إلى شَهْرَيْنِ
78 - وحَلُّ عَقْدٍ شَهْرٌ التَّأجيلُ . . . فيه وذا عِندَهُمُ المَقْبولُ
79 - وتُجْمَعُ الآجالُ والتَّفصيلُ . . . في وقتنا هذا هو المَعْمولُ
فصل في الإعذار
80 - وقبلَ حُكْمٍ يَثْبُتُ الإعذارُ . . . بشاهدي عَدْلٍ وَذَا المُختارُ
81 - وشاهدُ الإعذارِ غيرُ مُعْمَلِ . . . في شأنه الإعذارُ لِلتَّسَلْسُلِ
82 - ولا الذي وجَّهه القاضي إلى . . . ما كان كالتَّحليفِ منهُ بَدَلا
83 - ولا الَّذي بين يديه قَدْ شَهِدْ . . . ولا اللَّفيفُ في الْقَسامةِ اعتُمِدْ
84 - ولا الكثيرُ فيهمُ العُدُولُ . . . والخُلفُ في جَميعِها مَنْقولُ