1651 - والجَدُّ يَحْجُبُهُ الأَدْنَى والأَبُ . . . كَذَا ابْنُ الأَبناءِ بِالأَعْلَى يُحْجَبُ
1652 - وبِأَبٍ وابْنٍ وبابن ابنٍ حُجِبْ . . . إِخْوَةُ مَنْ ماتَ فلا شَيْءَ يَجِبْ
1653 - كذا بنو الإِخْوَةِ أَيَضًا حُجِبوا . . . بالجد والإخوةِ ضَمَّهُم أب
1654 - والْجَدُّ بِالحَجْبِ لإخْوَةٍ دَهَا . . . فيما انْتَمَتْ لِمَالِكٍ وشبْهِهَا
1655 - وابن أخ بالْحَجْبِ للْعم وَفَا . . . والعمُّ لابن العمِّ ما كان كَفَى
1656 - والأمُّ كلتا الْجدتين تَحْجُبُ . . . وجَدَّةً للأَبِ يَحْجُبُ الأَبُ
1657 - وَمَنْ دَنَتْ حاجبة لِبُعْدَى . . . جِهَتِهَا مِنْ غَيْرِ أنْ تَعَدَّى
1658 - وقُرْبَى الأُمِّ حَجَبَتْ بُعْدَى لأَبْ . . . والعكس إن أتى فما حَجْبٌ وَجَبْ
1659 - وحظُّها السدْسُ في الانفراد . . . وقِسْمَة السواءِ في التَّعْدادِ
1660 - والإِرْثُ لم يَحُزْهُ مِنْ هاتينِ . . . تَعَدُّدًا أَكثَرُ مِنْ ثِنْتَيْنِ
1661 - وَمُسْقِطٌ ذو جهتين أبدا . . . ذا جِهةٍ مهما تَساوَوْا قُعْدُدَا
1662 - ومَنْ لَهُ حَجبُ بِحاجبٍ حُجِبْ . . . فَحَجْبُهُ بمَنْ لهُ الْحَجْبُ يَجِبْ
1663 - وَإخْوةُ الأُمِّ بمن يكونُ في . . . عَمودَيْ النَّسَبِ حَجْبُهُمْ يَفي
فصل في حجب النقل إلى فرض
1664 - الأَبُ معْ فُروضِ الاسْتِغْراقِ . . . والنقص يَحْوي السُّدْسَ بالإطْلاقِ
1665 - كذاكَ يَحْوِي مَعَ ذُكْرانِ الوَلَدْ . . . أوْ وَلَدِ ابْنٍ مِثْلُهُمْ سدْسًا فَقَد
1666 - والسدسُ معْ أُنْثَى مِنَ الصنْفَيْنِ لَهْ . . . والباقي بالتعصيب بَعْدُ حَصَّلَهْ
1667 - والجدُّ مِثْلُ الأَبِ مَعْ مَنْ ذُكِرَا . . . حالاً بحالٍ في الَّذي تَقَرَّرَا
1668 - وَزَادَ بالثُّلْثِ إن الرَّجْحُ ظَهَرْ . . . مَعْ صِنْفِ الإخوةِ وقَسْمٍ كَذَكَرْ
1669 - والسُّدْسُ إنْ يَرْجَحْ لهُ مَتَى صَحِبْ . . . أَهْلَ الفروضِ صنفُ إخْوَةٍ يَجِبْ