باب التوارث والفرائض
1619 - الإرثُ يَسْتَوْجِبُ شرعًا ووجَبْ . . . بِعِصْمَةٍ أَوْ بِوَلاءٍ أَوْ نَسَبْ
1620 - جميعُها أركانُهُ ثَلاَثَهْ . . . مالٌ ومِقَدارٌ وذو الوِراثَهْ
فصل في ذكر الوارثين
1621 - ذُكورٌ من حقَّ له الميراثُ . . . عَشَرَةٌ وَسَبْعٌ الإناثُ
1622 - الأبُ والْجَدُّ له وإنْ عَلاَ . . . ما لم يَكُنْ عَنْهُ بِأُنْثَى فُصِلاَ
1623 - والزوْجُ وابن وَابْنُهُ هَبْ سَفُلاَ . . . كذاكَ مَوْلَى نِعْمَةٍ أَوْ بِوَلاَ
1624 - والأَخُ وابنُ الأَخِ لا للأُمِّ . . . والعمُّ لا للأُمِّ وابنُ العم
1625 - والأُمُّ والزَّوْجَةُ ثم البنْتُ . . . وابنةُ الإِبْنِ بَعْدَهَا والأُخْتُ
1626 - وَجَدَّةٌ للجِهَتَيْنِ مَا عَلَتْ . . . مَا لَم تَكن بِذَكَرٍ قَدْ فُصِلَتْ
1627 - كَذَاكَ مَوْلاَةٌ لها العِتْقُ ولا . . . حَقَّ لَها فيما يكونُ بِالْوَلا
1628 - وبَيْتُ مال المسلمين يَسْتَقِل . . . بحيث لاَ وارِثَ أو بما فَضَلْ
فصل في ذكر أحوال الميراث
1629 - الحالُ في الميراثِ قد تَقَسَّمَا . . . إلى وُجوبٍ ولحَجْبٍ قُسِمَا
1630 - لحجْبِ الإسقاطِ أو النقْلِ وذا . . . لفرض أو تَعْصيبٍ أَبْدَى مَنْفَذَا
فصل في ذكر المقدار الذي يكون به الإرث
1631 - القَدْرُ يُلْفَى باشْتِراكٍ فيه . . . في جُملةِ المتروكِ أو باقيهِ
1632 - أو بانفِرادٍ باحتيازِ المالِ . . . أَجْمَعَ فيه وَهْوَ في الرِّجال
1633 - عدا أَخًا للأُمِّ والزوجَ وَفي . . . مولاةِ نِعْمَى حُكمُ ذلك اقتُفِي