فصل في ذكر حالات وجوب الميراث
1634 - ويَحْصُلُ الميراثُ حيثُ حُتِمَا . . . بف وةَرضٍ أو تعصيبٍ أوْ كِلَيْهِمَا
1635 - والمالُ يَحْوِي عاصِبٌ مُنْفَرِدُ . . . أو ما عنِ الفُروضِ بعدُ يُوجَدُ
1636 - وقِسْمَةٌ في الحالَتَيْنِ مُعْمَلَهْ . . . إما عَلَى تَفاضُلٍ أَوْ مَعْدِلَهْ
فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها
1637 - ثم الفرائضُ البَسائِطُ الأُوَلْ . . . ستةٌ الأُصولُ منها في العَمَلْ
1638 - أولُها النصفُ لِخَمْسَةٍ جُعِلْ . . . البنتِ والزوجِ إذا لم ينْتَقِلْ
1639 - ولابْنَةِ ابْنٍ ولأُخْتٍ لا لأُمْ . . . ونصْفُهُ الرُّبْعُ به الزوجين أُمْ
1640 - ونصفُهُ الثُّمْنُ لِزَوْجَةٍ وفي . . . تَعَدُّدٍ قِسْمَةُ حظَّيْها اقْتُفي
1641 - والثُلْثانِ حِصَّةٌ لأَرْبَعِ . . . بناتِ صُلبٍ وبناتِ ابنٍ فَعِي
1642 - والأخْتِ لا للأُمِّ في التَّعْدادِ . . . والثلْثُ للجدِّ بِرَجْحٍ بادِ
1643 - والأمِّ دونَ حاجِبٍ والأخْوَهْ . . . لها وَهُمْ في قَسْمِ ذاك إِسْوَهْ
1644 - ونِصْفُهُ السُّدْسَ لأُمٍّ والأَبِ . . . ولإبْنَةِ ابْنِ ولجَدّ اجْتُبِي
1645 - وجدةٍ ولأخٍ من أم . . . وأَشْمَلْ لأُخْتٍ جِهَةً في الْحُكْمِ
1646 - فإنْ يَضِقْ عَنِ الفُروضِ المالُ . . . فالعولُ إذ ذاك له اسْتِعْمالُ
1647 - والربْعُ كالثُّلْث وكالثُّلْثَيْنِ . . . تَعْدمُهُ فريضَةٌ مِثْلَيْنِ
1648 - وَثُمنٌ بالربعِ غَيرُ مُلْتَقِي . . . وَغَيْرُ ذاكَ مُطْلَقًا قَدْ يَلْتَقِي
1649 - والأَصْلُ بالتركيبِ ضِعْفُ سِتَّهْ . . . وضِعْفُها لا غَيْرُ ذينِ البَتَّهْ
فصل في ذكر حجب الإسقاط
1650 - وَلاَ سُقُوطَ لأَبٍ ولا وَلَدْ . . . ولا لزوجين ولا أُمٍّ فَقَدْ