1688 - ومِثْلُ ذاكَ الْحُكْمُ في المُرْتَدِّ . . . وَمُطْلَقًا يَمْنَعُ قتلُ العَمْد
1689 - وإنْ يَكُن عن خَطَإٍ فمنْ دِيَهْ . . . وحالةُ الشَّكِّ بمنعِ مُغْنِيَهْ
1690 - ويُوقَفُ القَسْمُ مَعَ الحمل إلى . . . أَنْ يَسْتَهِلَّ صَارِخًا فَيُعْمَلاَ
1691 - وبَيْنَ مَنْ ماتَ بِهَدْمٍ أَوْ غَرَقْ . . . يَمْتَنِعُ الإِرْثُ لجهلِ مَنْ سَبَقْ
1692 - وَإِرْثُ خُنْثَى بِمَبالِهِ اعْتُبِرْ . . . وَمَا بَدَا عَلَيْهِ في الْحُكْمِ اقْتُصِرْ
1693 - وَإنْ يَبُلْ بالجهتين الْخُنْثَى . . . فَنِصْفُ حَظَّيْ ذكر وأُنْثَى
1694 - وابْنُ اللعان إِرْثُهُ بأُمِّه . . . ما كانَ والسُّدُسُ أَقْصَى سَهْمِهِ
1695 - وَتَوْأَماهُ هَبْهُمَا تَعَدَّدَا . . . هُما شَقيقانِ في الإِرْثِ أَبَدَا
1696 - وَمَا قَصَدْتُ جَمْعَهُ هنا انْتَهَى . . . والحمدُ للهِ بِغيْرِ مُنْتَهَى
1697 - وبِالصَّلاةِ خَتْمُهُ كما ابْتُدِي . . . عَلَى الرَّسولِ المصطفى مُحَمَّدِ
1698 - وَآلِهِ وَصَحْبِهِ الأَخْيارِ . . . ما كُوِّرَ اللَّيْلُ عَلَى النَّهارِ
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — صفحة 116
مساهمون: أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي
ص١١٦