تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اختصار الصحيح البخاري ( المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح ) — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
وَمُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ , وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ , وَمُجَاهِدٍ , وَالْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , وَعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ( 1 ) , وَالشَّعْبِيِّ : أَنَّهَا لاَ تَطْلُقُ . بَاب إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ وَهُوَ مُكْرَهٌ هَذِهِ أُخْتِي فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِسَارَةَ : هَذِهِ أُخْتِي , وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الله عَزَّ وَجَلَّ » . بَاب الطَّلاَقِ فِي الْإِغْلاَقِ وَالْكُرْهِ وَالسَّكْرَانِ وَالْمَجْنُونِ وَأَمْرِهِ وَالْغَلَطِ وَالنِّسْيَانِ فِي الطَّلاَقِ وَالشِّرْكِ وَغَيْرِهِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ ( 2 ) , وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى » . وَتَلاَ الشَّعْبِيُّ : { لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا } , وَمَا لاَ يَجُوزُ مِنْ إِقْرَارِ الْمُوَسْوِسِ . وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّذِي أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ : « أَبِكَ جُنُونٌ » . وَقَالَ عَلِيٌّ : بَقَرَ حَمْزَةُ خَوَاصِرَ شَارِفَيَّ , إلَى قَوْلِهِ : فَعَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَدْ ثَمِلَ فَخَرَجَ وَخَرَجْنَا مَعَهُ . وَقَالَ عُثْمَانُ : لَيْسَ لِمَجْنُونٍ وَلاَ لِسَكْرَانَ طَلاَقٌ , وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : طَلاَقُ السَّكْرَانِ وَالْمُسْتَكْرَهِ لَيْسَ بِجَائِزٍ , وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ : لاَ يَجُوزُ طَلاَقُ الْمُوَسْوِسِ ،
هامش
( 1 ) كذا في النسخة ، وعند غيره : عَمْرو بْن هَرَم ، ولم يجده الحافظ عنه ، وقَالَ البيهقي في المعرفة : وحكاه محمد بن إسماعيل البخاري في الترجمة ، عن . . وذكر من ذكر ، قَالَ : وعمرو بن هرم . وعمرو هذا من أتباع التابعين له خصوصية بجابر بن زيد ، وإكثار عنه . والتصويب : أنه عمرو بن حزم ، فهذا الخبر أعني " لا طلاق قبل نكاح " مشهور عن كتاب عمرو بن حزم ، حتى قَالَ البيهقي : وهو في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم أه - . ( 2 ) في الأصل الثاني : بالنيات .