وَقَالَ عَطَاءٌ : إِذَا بَدَا بِالطَّلاَقِ فَلَهُ شَرْطُهُ , وَقَالَ نَافِعٌ : طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ إِنْ خَرَجَتْ , فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : إِنْ خَرَجَتْ فَقَدْ بُتَّتْ مِنْهُ , وَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ .
وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِيمَنْ قَالَ : إِنْ أَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا فَامْرَأَتِي طَالِقٌ ثَلاَثًا , يُسْأَلُ عَمَّا قَالَ وَعَقَدَ عَلَيْهِ قَلْبُهُ حِينَ حَلَفَ ( بِتِلْكَ الْيَمِينِ فَإِنْ سَمَّى أَجَلًا أَرَادَهُ وَعَقَدَ عَلَيْهِ قَلْبُهُ حِينَ حَلَفَ ) ( 1 ) جُعِلَ ذَلِكَ فِي دِينِهِ وَأَمَانَتِهِ .
وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : إِنْ قَالَ لاَ حَاجَةَ لِي فِيكِ نِيَّتُهُ , وَطَلاَقُ كُلِّ قَوْمٍ بِلِسَانهِمْ ، وَقَالَ قَتَادَةُ : إِذَا قَالَ إِذَا حَمَلْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلاَثًا يَغْشَاهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً , فَإِنْ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا فَقَدْ بَانَتْ , وَقَالَ الْحَسَنُ : إِذَا قَالَ الْحَقِي بِأَهْلِكِ نِيَّتُهُ , وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : الطَّلاَقُ عَنْ وَطَرٍ وَالْعَتَاقُ مَا أَرَدْتَ بِهِ وَجْهَ الله , وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : إِنْ قَالَ مَا أَنْتِ بِامْرَأَتِي نِيَّتُهُ , وَإِنْ نَوَى طَلاَقًا فَهُوَ مَا نَوَى , وَقَالَ عَلِيٌّ : أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنْ ثَلاَثَةٍ ؛ عَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ ؛ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يُدْرِكَ ؛ وَعَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ , وَقَالَ : كُلُّ طَلاَقٍ جَائِزٌ إِلاَ طَلاَقَ الْمَعْتُوهِ .
[ 1256 ] - ( 5269 ) خ نَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , نَا هِشَامٌ , نَا قَتَادَةُ , عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى , عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ , عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِنَّ الله تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ ( 2 ) » .
قَالَ قَتَادَةُ : إِذَا طَلَّقَ فِي نَفْسِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ .
هامش
( 1 ) سقط من النسختين وهو في الصحيح .
( 2 ) في الأصل الثاني : أو تكلم .