فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ( فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ .
فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ) ( 1 ) فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ .
( 1453 ) ومَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنْ الْإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ ( وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ ) ( 2 ) ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا .
وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْحِقَّةُ ، وَعِنْدَهُ الْجَذَعَةُ ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ .
وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ الْحِقَّةَ ( 3 ) , وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلاَ بِنْتُ لَبُونٍ ، ( فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ لَبُونٍ ، وَيُعْطِي شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا .
وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ ) ( 4 ) , وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ , وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ .
وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ , وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ مَخَاضٍ , وَيُعْطِي مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ .
( 1448 ) وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ مَخاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ ، وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ .
هامش
( 1 ) سقط على الناسخ من انتقال النظر ، وهو ثابت في ز
( 2 ) سقط على الناسخ وهو في ز وكافة الروايات .
( 3 ) هكذا أيضا في رواية أبِي زيد ، وكتب فوقها رواية أخرى : بلغت عنده صدقة . .
( 4 ) سقط على الناسخ من انتقال النظر ، وهو كذلك ساقط في نسخة أبِي زيد إلا أنه استدركه فكتبه في الهامش ، وكتب : صح .