فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلاَ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا .
[ 961 ] - ( 1451 ) قَالَ : وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ .
( 1450 ) وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ( 1 ) وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ .
( 1455 ) وَلاَ يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ، وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ ، وَلاَ تَيْسٌ ، إِلاَ مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ .
وخرجه مع زكاة الإبل فِي بَابِ زكاة العروض في الزكاة , لقوله في زكاة الإبل ويجمع منها شاتين أو عشرين درهما ( 1448 ) , وفِي بَابِ لا يجمع بين مفترقٍ ولا يفرق بين مجتمع ( 1450 ) , وفِي كِتَابِ الشركة ( 2487 ) , وفِي بَابِ مَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ ، ( 1451 ) ، وقَالَ فيه :
وَقَالَ طَاوُسٌ وَعَطَاءٌ : إِذَا عَلِمَ الْخَلِيطَانِ أَمْوَالَهُمَا فَلاَ يُجْمَعُ مَالُهُمَا , وَقَالَ سُفْيَانُ : لاَ تَجِبُ حَتَّى تَتِمَّ لِهَذَا أَرْبَعُونَ شَاةً وَلِهَذَا أَرْبَعُونَ شَاةً .
وفِي بَابِ من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده ( 1435 ) .
بَاب الزَّكَاةِ عَلَى الأَقَارِبِ ( 2 )
[ 962 ] - ( 2318 ) خ نا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : قرأْتُ عَلى مَالِكٍ ، حَ ، وَ ( 4554 ) نا إِسْمَاعِيلُ ، وَ ( 2769 , 5611 ) عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ , وَ ( 1461 ) عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ , لَفْظُهُ ، نا مَالِكٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أبِي طَلْحَةَ ، أَنَّهُ
هامش
( 1 ) في الأصل : مفترق ، وهو غلط من الناسخ ، والثابت من ز يوافق الروايات كلها .
( 2 ) تَكْمِلَةُ البَابِ فِي ز : وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَهُ أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَالصَّدَقَةِ " .