فَإِنْ لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ ، وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ .
[ 959 ] - ( 1452 ) خ وَنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله ، نا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، نا الأَوْزَاعِيُّ , و ( 2633 ) قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ : نَا الأَوْزَاعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الزهريُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُوسَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : جاء أَعْرَابِيٌّ إلى النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فسَأَلَهُ عَنْ الْهِجْرَةِ , فَقَالَ : « وَيْحَكَ إِنَّ الهجرة شَأْنَهَا شَدِيدٌ , فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ ؟ » قَالَ : نَعَمْ , قَالَ : « فتُعطي صَدَقَتَهَا ؟ » قَالَ : نَعَمْ , قَالَ : « فَهَلْ تَمْتَحُ ( 1 ) مِنْهَا ؟ » قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : « فَتَحْلِبْهَا يَوْمَ وِرْدِهَا ؟ » قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : « فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ فَإِنَّ الله لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا » .
وَخَرَّجَهُ في : باب قول ( 2 ) الرجل ويلك ( 6165 ) ، وباب فضل المنيحة ( 2632 ) ، وفِي بَابِ هجرة النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( 2923 ) .
بَاب زَكَاةِ الْغَنَمِ
[ 960 ] - ( 1454 ) قَالَ أَنَسٌ بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ :
وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ .
فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ .
فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلاَثِ مِائَةٍ فَفِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ .
فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاَثِ مِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ .
هامش
( 1 ) هكذا جوده بالتاء نقطتين ، وفي الصحيح : تمنح ، وكلاهما جائز وله وجه .
( 2 ) كتب بعد قول ثلاثة نقاط وبيض للباب لأنه غير واضح من أصله المنقول عنه ، وكملته إلَى قَوْلِهِ : وفي . .