[ 955 ] - ( 1483 ) خ نا سَعِيدُ بْنُ أبِي مَرْيَمَ ، نا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ ابنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ , وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ » .
بَاب زَكَاةِ الْوَرِقِ
[ 956 ] - ( 1454 ) خ نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله الأَنْصَارِيُّ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ ، أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ ، قَالَ أَنَسٌ : فِي الرِّقَّةِ رُبْعُ الْعُشْرِ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلاَ تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ ، إِلاَ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا ( 1 ) .
[ 957 ] - ( 1459 ) خ نا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ ، نا مَالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِي صَعْصَعَةَ الْمَازِنِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنْ التَّمْرِ صَدَقَةٌ , وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنْ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ , وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنْ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ » .
وَخَرَّجَهُ في : باب ليس في ما دون خمس ذودٍ صدقة ( 1454 ) , وفِي بَابِ ليس في ما دون خمسة أوسق صدقة ( 1484 ) .
وقَالَ فِي الْحَدِيثِ : فِيمَا أَقَلُّ مِنْها كُلِّهَا مَكَانَ دُون .
وقَالَ فيه ( 2 )
أَبُوعَبْدِاللهِ الْبُخَارِيُّ : هَذَا تَفْسِيرُ الأَوَّلِ , لِأَنَّهُ لَمْ يُوَقِّتْ فِي الأَوَّلِ يَعْنِي حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ « فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ الْعُشْرُ » وَبَيَّنَ فِي هَذَا وَوَقَّتَ , وَالزِّيَادَةُ
هامش
( 1 ) هذا جزء من حديث أنس الطويل في الزكاة وسيأتي .
( 2 ) أي فِي بَابِ لَيْسَ فِيمَا دُون خَمْسِ ذَودٍ . . ، وَقَدْ ذَكَرَهُ فِيهِ فِي ز ، وَذَكَرَهُ فِي الْبَابِ قَبَْلَهُ : بَابُ الْعُشرُ فِيمَا سُقِي مِنْ مَاءِ السَّمَاء . . ، لَكِنَّهُ بِخَطٍ صَغِيرٍ مُغَايِرٍ لَخَطِّ النَّاسِخِ مُلْحقٍ فِي النُّسْخَةِ ، وَلَمْ تَظْهَرْ لِي عَلامَتُه لَكِنْ صَاحِبُ هَذَا الْخَطِّ مُخْتَصٌّ بِرِوَايَةِ أبِي ذَرٍ .
وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ الْحَافِظَ قَالَ : هَكَذَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ أبِي ذَرٍّ هَذَا الْكَلَام عَقِبَ حَدِيث اِبْن عُمَر فِي الْعَثَرِيِّ ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ غَيْرِهِ عَقِبَ حَدِيث أبِي سَعِيد الْمَذْكُورِ فِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَهُ ، وَهُوَ الَّذِي وَقَعَ عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ أَيْضًا ، وَجَزَمَ أَبُوعَلِيّ الصَّدَفِيّ بِأَنَّ ذِكْرَهُ عَقِبَ حَدِيث اِبْن عُمَر مِنْ قِبَلِ بَعْضِ نُسَّاخِ الْكِتَابِ اه - .
وَلَمْ يَقِفْ الصَّغَانِيّ عَلَى اِخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ فَجَزَمَ بِأَنَّهُ وَقَعَ هُنَا فِي جَمِيعِهَا ، قَالَ : وَحَقُّهُ أَنْ يُذْكَرَ فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِيه .
قالَ الحَافِظُ : وَلِذِكْرِهِ عَقِبَ كُلٍّ مِنْ الْحَدِيثَيْنِ وَجْه ، لَكِنَّ تَعْبِيرَهُ بِالْأَوَّلِ يُرَجِّحُ كَوْنه بَعْدَ حَدِيثِ أبِي سَعِيد ، لِأَنَّهُ هُوَ الْمُفَسِّرُ الَّذِي قَبْلَهُ ، وَهُوَ حَدِيثُ اِبْن عُمَر ، فَحَدِيث اِبْن عُمَر بِعُمُومِهِ ظَاهِر فِي عَدَمِ اِشْتِرَاط النِّصَاب ، وَفِي إِيجَابِ الزَّكَاةِ فِي كُلِّ مَا يُسْقَى بِمَئُونَةٍ وَبِغَيْرٍ مَئُونَةٍ ، وَلَكِنَّهُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ مُخْتَصٌّ بِالْمَعْنَى الَّذِي سِيقَ لِأَجْلِهِ ، وَهُوَ التَّمْيِيزُ بَيْنَ مَا يَجِبُ فِيهِ الْعُشْر أَوْ نِصْف الْعُشْرِ ، بِخِلَافِ حَدِيثِ أبِي سَعِيد فَإِنَّهُ مُسَاقٌ لِبَيَانِ جِنْسِ الْمُخْرَج مِنْهُ وَقَدْرِهِ ، فَأَخَذَ بِهِ الْجُمْهُورُ عَمَلًا بِالدَّلِيلَيْنِ .
قال : وَقَدْ جَزَمَ الْإِسْمَاعِيلِيّ بِأَنَّ كَلَام الْبُخَارِيّ وَقَعَ عَقِبَ حَدِيث أبِي سَعِيد . .