وَخَرَّجَهُ في : باب المُعتَمِر إذَا طَافَ طَوافَ العُمرةِ ثُمّ خَرجَ هَلْ يُجزِئُ مِن طَوافِ الوَدَاعِ ( 1788 ) , وفِي بَابِ قوله عَزَّ وَجَلَّ { الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ } وقوله { يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ } ( 1560 ) .
وقَالَ البُخَارِيُّ في صَدْرِهِ :
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : أَشْهُرُ الْحَجِّ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحَجَّةِ , وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : مِنْ السُّنَّةِ أَنْ لاَ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ إِلاَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ , وَكَرِهَ عُثْمَانُ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ خُرَاسَانَ أَوْ كَرْمَانَ .
وفِي بَابِ تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ( 305 , 1650 ) , وباب الخروج آخر الشهر ( 2952 ) , وباب ذبح الرجل البقر عن نسائه بغير أمرهن ( 1709 ) ( 1 ) , وباب ما يؤكل من البدن ( 1720 ) , وباب لو استقبلت من أمري ما استدبرت ( 7229 ) , وباب حجة الوداع ( 4395 , 4408 ) , وباب العمرة ليلة الحصبة وغيرها ( 1783 ) , وباب الاعتمار بعد الحج بغير هدي ( 1786 ) , وباب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض ( 316 ) , وباب طواف القارن ( 1638 ) , وباب قوله { وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ } من الحيض والحبل ( 5329 ) , وباب قول النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « تربت يمينك , وعقرى حلقي » ( 6157 ) ، وباب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت ( 1762 ) , وباب الإدلاج من المحصب ( 1771 ) ( 1772 ) , وباب إراداف المَرْأَةِ خلف الرجل مُختصَرًا ( 2984 ) , ومتى تحل الحائض والنفساء ( 319 , 1556 ) , وفِي بَابِ الأضحية للمسافر وللنساء ( 5548 ) :
هامش
( 1 ) ومثله باب من ذبح ضحية غيره ( 5559 ) .