تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإخنائية أو الرد على الإخنائي — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
حوشب سمعت أبا سعيد الخدري وذكر عنده الصلاة في الطور فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا ينبغي للمطي أن تشد رحالها إلى مسجد تبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام ، والمسجد الأقصى ، ومسجدي هذا ) . فهذا فيه أنه رواه بلفظ مسجد ، بين أن النهي متناول للطور وإن لم يكن مسجدًا بطريق الأولى ، فإن الذين يقصدون الطور ومثله لا يقصدونه لأنه مسجد بل ولم يكن هناك / قرية يتخذ المسلمون فيها مسجدًا ، وبناء المسجد حيث لا يصلى فيه بدعة ، وإنما يقصدونه لشرف البقعة ، فعلم أن النهي عن المساجد نهي عن غيرها بطريق الأولى . وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( أحب البقاع إلى الله المساجد ) . فإذا كان قد حرم السفر إلى أحب البقاع إلى الله غير الثلاثة ، فما دونها في الفضيلة أولى أن ينهى عنه ، كما قال الصحابة ، ومنهم أيضًا ابن عمر .