قال أبو زيد : حدثنا ابن أبي الوزير حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طلق عن قزعة قال : ( أتيت ابن عمر فقلت : إني أريد الطور . فقال : إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ، ومسجد المدينة ، والمسجد الأقصى . فدع عنك الطور فلا تأته ) .
لكن طائفة من المتأخرين قالوا : ليس هذا نهيًا بل هو نفي لاستحباب السفر إلى غير الثلاثة ، ونفي لوجوب السفر بالنذر إلى غير الثلاثة ، وهؤلاء يقولون : إن الحديث عام في السفر إلى قبور الأنبياء وآثارهم وغير ذلك .
الإخنائية أو الرد على الإخنائي — صفحة 117
مساهمون: ابن تيمية
ص١١٧