شرح
الجهالة فيه لكونه غير مقصود كاللبن في الضرع والحمل في البطن وأشباه ذلك فإنه مبيع ويحتمل فيه الجهالة وغيرها لما ذكرنا ، وقد قيل إن المال ليس بمبيع ههنا ، وانما استيقاء المشتري على ملك العبد
پدیدآورندگان: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة