ذكرنا من قبل أنه بيع تبعاً فهو كطي الآبار ، وهذا خلاف نص أحمد والخرقي فإنهما جعلا الشرط الذي يختلف الحكم به قصد المشتري دون غيره . قال شيخنا : وهو أصح إن شاء الله تعالى ، واحتمال