مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٣٠١
شرح
لأن ماله لم يدخل فيه فأشبه النماء الحادث عنده ، ولنا أنه عين مال أخذها المشتري لا تحصل بدون البيع فيردها بالفسخ كالعبد ، ولأن العبد إذا كان ذا مال كانت قيمته أكثر فأخذ ماله ينقص قيمته فلم يملك