تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير على متن المقنع — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
شرح
درهم ومعه ألف درهم فالبيع جائز إذا كان رغبة المبتاع في العبد لا في الدراهم وذلك لأنه دخل في البيع تبعاً غير مقصود فأشبه أساسات الحيطان والتمويه بالذهب في السقوف ، وقال القاضي : هذا