تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوجوه والنظائر — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
النوافل ، وإنما هو في الفروض ، وقوله : ( لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ) والمعنى إباحة التعريض للمرأة المعتدة بالنكاح دون التصريح . الرابع : قدر الإمكان من ننتة العدة ، قال : ( وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ) يعني : نفقة العدة ، وهو حق على المتقي وغير المتقي ، ولكنه خص المتقين تشريفا لهم ، وقد تكلمنا في هذه الآية ما فيه كفاية .