وقال أبو مسلم : ( وَلَا يَأْتَلِ ) ، أي : لا يقصر عن إيتاء ذوي القربى [ وأَلَّى الرجل بالواو وأْتَلَى ما تألي ] إذا قصر ، قال أبو مسلم : ولا تجيء يأتلي في [ اليمين ] ، إنما يقال فيها [ إلى يولي ] ، والأول قول جميع المفسرين .
الوجوه والنظائر — صفحة 387
مساهمون: أبي هلال العسكري
ص٣٨٧