تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
شرح
والمستند ما رواه غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام : إن عليا عليه السلام قضى في رجل ضرب حتى سلس بوله ، بالدية كاملة ( 1 ) . وروى الشيخ في التهذيب عن إسحاق بن عمار قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر ، عن رجل ضرب رجل لم ينقطع بوله ، قال : إن كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية لأنه قد منعه المعيشة ، وإن كان إلى آخر النهار فعليه الدية ، وإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية ، وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية ( 2 ) . قال العلامة : والظاهر أن المراد في كل يوم ( 3 ) قال فخر المحققين : ليتحقق بذلك الخروج عن الطبيعة ( 4 ) ، وهي واحدة في البدن ، وكلما في البدن منه واحد ، ففيه الدية ( 5 ) . وقول المصنف : ( وقيل ) ولم يجزم بالفتوى ، دلالة على تردده في الحكم بذلك ، أي بوجوب الدية في السلس ، لأن التقدير حكم شرعي ، فيقف على الدلالة الشرعية . وغياث بتري ، وفي إسحاق قول ، وفي الطريق إليه صالح بن عقبة وهو كذاب غال وعلى تقدير الإعراض عن الرواية يكون الواجب فيه الحكومة ، والأولى العمل بالرواية .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 10 ( 22 ) باب ديات الأعضاء والجوارح ص 251 الحديث 28 . ( 2 ) التهذيب ج 10 ( 22 ) باب ديات الأعضاء والجوارح ص 251 الحديث 27 . ( 3 ) قواعد الأحكام ج 2 في باقي المنافع ص 333 س 12 قال في سلس البول : والظاهر أن المراد في كل يوم . ( 4 ) في ( گل ) : عن الصحة الطبيعية . ( 5 ) الإيضاح ج 4 في باقي المنافع ص 711 س 17 قال : إنما كان المراد به الدوام في كل يوم يستحق الخروج عن الصحة الطبيعية .