تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
ولو قطع كفا مقطوعة الأصابع ، ففي رواية يقطع كف القاطع ويرد عليه دية الأصابع . ولا يقتص ممن لجأ إلى الحرم ويضيق عليه في المأكل والمشرب حتى يخرج فيقتص منه ، ويقتص ممن جنى في الحرم ، فيه .
شرح
نصفها بالقصاص ( 1 ) . قال طاب ثراه : ولو قطع كفا مقطوعة الأصابع ، ففي رواية يقطع كف القاطع وترد عليه دية الأصابع . أقول : الرواية إشارة إلى ما رواه الحسن بن العباس بن الحريش ( 2 ) عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال : قال أبو جعفر الأول عليه السلام ، لعبد الله بن العباس : يا بن عباس أنشدك الله هل في حكم الله اختلاف ؟ قال : فقال : لا ، قال : فما ترى في رجل ضربت أصابعه بالسيف حتى سقطت ، فذهبت ، فأتى رجل آخر فأطار كف يده فأتي به إليك وأنت قاض كيف أنت صانع ؟ قال : أقول لهذا القاطع : اعطه دية كف ، وأقول لهذا المقطوع : صالحه على ما شئت ، أو أبعث لهما ذوي عدل ، قال : فقال له : جاء اختلاف في حكم الله ، ونقضت القول الأول ، أبى الله أن يحدث في خلقه شيئا من الحدود وليس تفسيره في الأرض ، أقطع يد قاطع الكف أصلا ، ثم أعطه دية الأصابع ، هذا حكم الله عز وجل ( 3 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 10 ( 23 ) باب دية عين الأعور ص 269 الحديث 3 . ( 2 ) الضبط : حريش بالحاء المهملة المفتوحة والراء المهملة المكسورة والياء المثناة من تحت الساكنة ، والشين المعجمة ، وقيل : هو مصغر على وزن زبير ، عد الشيخ الحسن بن عباس بن حريش الرازي من أصحاب الجواد عليه السلام ( تنقيح المقال ج 1 ص 286 ) تحت رقم 2486 . ( 3 ) التهذيب : ج 10 ( 24 ) باب القصاص ، ص 276 الحديث 8 .
المهذب البارع — صفحة 234 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي