شرح
وعليها فتوى الشيخ في النهاية ( 1 ) وتبعه القاضي ( 2 ) .
ويحتمل عدم القصاص ، لعدم إمكان الوصول إليه إلا بقطع الأصابع ، وهي غير
مستحقة للقطع ، فينتقل إلى الحكومة في الكف ، ولضعف السند ، وهو مذهب ابن
إدريس ( 3 ) قال العلامة : ولا بأس به ، ثم توقف ( 4 ) .
هامش
( 1 ) النهاية : باب القصاص وديات الشجاج ص 774 س 2 قال : ومن قطعت أصابعه فجاء رجل
فأطار كفه وأراد القصاص من قاطع الكف ، فليقطع يده من أصله ويرد عليه دية الأصابع .
( 2 ) المهذب : ج 2 باب القصاص والشجاج ص 474 س 17 قال : فإن قطع يدا كاملة الأصابع ويده
ناقصة الإصبع الخ .
( 3 ) السرائر : باب القصاص وديات الشجاج ص 436 س 26 قال : ومن قطعت أصابعه إلى قوله :
والأولى الحكومة في ذلك .
( 4 ) المختلف : ج 2 في الجراحات ص 258 س 38 قال : وقول ابن إدريس لا بأس به ، فنحن في هذه
المسألة من المتوقفين .