تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
شرح
وعليها فتوى الشيخ في النهاية ( 1 ) وتبعه القاضي ( 2 ) . ويحتمل عدم القصاص ، لعدم إمكان الوصول إليه إلا بقطع الأصابع ، وهي غير مستحقة للقطع ، فينتقل إلى الحكومة في الكف ، ولضعف السند ، وهو مذهب ابن إدريس ( 3 ) قال العلامة : ولا بأس به ، ثم توقف ( 4 ) .
هامش
( 1 ) النهاية : باب القصاص وديات الشجاج ص 774 س 2 قال : ومن قطعت أصابعه فجاء رجل فأطار كفه وأراد القصاص من قاطع الكف ، فليقطع يده من أصله ويرد عليه دية الأصابع . ( 2 ) المهذب : ج 2 باب القصاص والشجاج ص 474 س 17 قال : فإن قطع يدا كاملة الأصابع ويده ناقصة الإصبع الخ . ( 3 ) السرائر : باب القصاص وديات الشجاج ص 436 س 26 قال : ومن قطعت أصابعه إلى قوله : والأولى الحكومة في ذلك . ( 4 ) المختلف : ج 2 في الجراحات ص 258 س 38 قال : وقول ابن إدريس لا بأس به ، فنحن في هذه المسألة من المتوقفين .