شرح
( 1 ) الإجماع .
( 2 ) إنه قرئ ( النفس بالنفس ) نصبا ، ( والعين بالعين ) رفعا ، فالنصب إخبار
عن شرع من قبلنا ، والرفع استئناف حكم لنا . وقرئ أبو عمرو ( والجروح قصاص )
بالرفع ( 1 ) والمعنى ما قلناه .
وروى أنس بن مالك قال : كسرت الربيع بنت مسعود ، وهي عمة أنس ، ثنية
جارية من الأنصار ، فطلب القوم القصاص ، فأتوا النبي صلى الله عليه وآله فأمر
بالقصاص ، فقال أنس بن النضر عم أنس بن مالك : لا والله لا تكسر ثنيتها
يا رسول الله ؟ ! فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : يا أنس في كتاب الله القصاص ،
فرضي القوم وقبلوا الأرش ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن من عباد الله
من لو أقسم على الله لأبر قسمه ( 2 ) .
فموضع الدلالة : أنه عليه السلام قال : كتاب الله القصاص ، وليس في كتاب
الله ( السن بالسن ) إلا هذا ، فثبت أنه شرع لنا .
وأما السنة . فقوله صلى الله عليه وآله : لو اجتمعت ربيعة ومضر على قتل
رجل مسلم ، لقدتهم به ( 3 ) .
وقال الصادق عليه السلام : من قتل مؤمنا متعمدا ، قيد به إلا أن يرضى أولياء
المقتول أن يقبلوا الدية ( 4 ) .
هامش
( 1 ) مجمع البيان : ج 2 في تفسيره لآية 45 من سورة المائدة قال : قرأ الكسائي ( العين ) وما بعده كله
بالرفع إلى قوله : وأبو عمرو كلها بالنصب إلا قوله : ( والجروح قصاص ) فإنهم قرؤا بالرفع .
( 2 ) عوالي اللئالي : ج 3 ص 576 الحديث 1 ولاحظ ما علق عليه ، وأيضا لاحظ تلخيص الحبير ج 4
كتاب الجراح ( 2 ) باب ما يجب به القصاص الحديث 1680 .
( 3 ) عوالي اللئالي : ج 3 ص 576 الحديث 2 .
( 4 ) الكافي : ج 7 باب الدية في قتل العمد والخطأ ص 282 قطعه من حديث ) .