تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
شرح
( 1 ) الإجماع . ( 2 ) إنه قرئ ( النفس بالنفس ) نصبا ، ( والعين بالعين ) رفعا ، فالنصب إخبار عن شرع من قبلنا ، والرفع استئناف حكم لنا . وقرئ أبو عمرو ( والجروح قصاص ) بالرفع ( 1 ) والمعنى ما قلناه . وروى أنس بن مالك قال : كسرت الربيع بنت مسعود ، وهي عمة أنس ، ثنية جارية من الأنصار ، فطلب القوم القصاص ، فأتوا النبي صلى الله عليه وآله فأمر بالقصاص ، فقال أنس بن النضر عم أنس بن مالك : لا والله لا تكسر ثنيتها يا رسول الله ؟ ! فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : يا أنس في كتاب الله القصاص ، فرضي القوم وقبلوا الأرش ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر قسمه ( 2 ) . فموضع الدلالة : أنه عليه السلام قال : كتاب الله القصاص ، وليس في كتاب الله ( السن بالسن ) إلا هذا ، فثبت أنه شرع لنا . وأما السنة . فقوله صلى الله عليه وآله : لو اجتمعت ربيعة ومضر على قتل رجل مسلم ، لقدتهم به ( 3 ) . وقال الصادق عليه السلام : من قتل مؤمنا متعمدا ، قيد به إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية ( 4 ) .
هامش
( 1 ) مجمع البيان : ج 2 في تفسيره لآية 45 من سورة المائدة قال : قرأ الكسائي ( العين ) وما بعده كله بالرفع إلى قوله : وأبو عمرو كلها بالنصب إلا قوله : ( والجروح قصاص ) فإنهم قرؤا بالرفع . ( 2 ) عوالي اللئالي : ج 3 ص 576 الحديث 1 ولاحظ ما علق عليه ، وأيضا لاحظ تلخيص الحبير ج 4 كتاب الجراح ( 2 ) باب ما يجب به القصاص الحديث 1680 . ( 3 ) عوالي اللئالي : ج 3 ص 576 الحديث 2 . ( 4 ) الكافي : ج 7 باب الدية في قتل العمد والخطأ ص 282 قطعه من حديث ) .
المهذب البارع — صفحة 137 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي