لَا تَدْرِي قَتَلَ أَمْ لَا ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ لِصٌّ مَعْرُوفٌ مَشْهُورٌ أَنَّهُ قَدْ قَتَلَ ، وَشَقَّ عَصَا الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ مُحَارِبٌ ، يَفْعَلُ بِهِ الْإِمَامُ مَا أَحَبَّ ، قَالَ : وَلَا أَرَى قِتَالَهُمْ فِي الْفِتْنَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ إِمَامٌ ، فَهَذِهِ فِتْنَةٌ لَا يُحْمَلُ فِيهَا سِلَاحٌ
لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبِي ذَرٍّ فِي الْفِتْنَةِ : « اجْلِسْ فِي بَيْتِكَ » ، قَالَ : « فَإِنْ خِفْتَ شُعَاعَ السَّيْفِ فَغَطِّ وَجْهَكَ » وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ » ، فَقَالَ فِي الْفِتْنَةِ هَكَذَا ، وَقَالَ : مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ هَكَذَا ، فَهُوَ عِنْدِي قِتَالُ اللِّصِّ جَائِزٌ إِلَّا فِي الْفِتْنَةِ ، قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ دُخِلَ عَلَى رَجُلٍ بَيْتُهُ فِي الْفِتْنَةِ ؟ قالَ : لَا نُقَاتِلُ فِي الْفِتْنَةِ ، قُلْتُ : فَإِنْ أُرِيدَ النِّسَاءُ ؟ قَالَ : إِنَّ النِّسَاءَ لَشَدِيدٌ " قَالَ : إِنَّ فِي حَدِيثٍ يُرْوَى عَنْ عُمَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، يَرْوِيهِ الزُّهْرِيُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ : " أَنَّ رَجُلًا ضَافَ نَاسًا مِنْ هُذَيْلٍ فَأَرَادَ امْرَأَةً عَلَى نَفْسِهَا فَرَمَتْهُ بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهُ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ لَا يُودَى أَبَدًا " وَحَدِيثٌ أَيْضًا عَنْ عُمَرَ : « أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَ فَخِذَ الْمَرْأَةِ وَفَخِذَ الرَّجُلِ ، فَكَانَ عُمَرُ أَهْدَرَ دَمَهُ » 188 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ ، وَالْحَسَنُ بْنُ جَحْدَرٍ ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، كُلُّهُمْ سَمِعَ الْحَسَنَ بْنَ ثَوَابٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي
السنة — صفحة 181
مساهمون: أحمد بن محمد الخلال البغدادي الحنبلي
ص١٨١