تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السنة — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
. وَأَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ ، أَنَّ مُحَمَّدًا حَدَّثَهُمْ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ، قُلْتُ : الرَّجُلُ يَكُونُ فِي مِصْرٍ فِي فِتْنَةٍ ، فَيَطْرُقُهُ الرَّجُلُ فِي دَارِهِ لَيْلًا ، قَالَ : " أَرْجُو إِذَا جَاءَتِ الْحُرْمَةُ وَدَخَلَ عَلَيْهِ مَنْزِلَهُ ، قِيلَ فَمَنِ احْتَجَّ بِعُثْمَانَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ دُخِلَ عَلَيْهِ ، قَالَ : تِلْكَ فَضِيلَةٌ لِعُثْمَانَ ، وَأَمَّا إِذَا دَخَلَ دَارَهُ ، وَجَاءَتِ الْحُرُمِ ، قِيلَ : فَيَدْفَعُهُ ، فَكَأَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا ، وَقَالَ : قَدْ أَصْلَتَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى لِصٍّ السَّيْفَ ، قَالَ : فَلَوْ تَرَكْنَاهُ لَقَتَلَهُ ، فَذَكَرَ لَهُ الْمُنَاشَدَةَ لِلِّصِّ فِي غَيْرِ الْفِتْنَةِ . فَقَالَ : حَدِيثُ قَابُوسَ عَنْ سَلْمَانَ وَلَمْ يُثْبِتْهُ ، وَقَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ قُوتِلَ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ »
بَابُ جَامِعِ الْقَوْلِ فِي قَتْلِ اللُّصُوصِ 187 - أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، قَالَ : ثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ فِي قِتَالِ اللُّصُوصِ ، قَالَ : أَرَى أَنْ يَدْفَعَ الرَّجُلُ عَنْ مَالِهِ وَيُقَاتِلَ ، قَالَ : أَلَا يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ . قَالَ : وَلَكِنْ إِذَا وَلَّى اللِّصُّ لَا يَتَّبِعُهُ ، قُلْتُ : أَلَيْسَ اللِّصُّ مُحَارِبًا ؟ قَالَ : أَنْتَ