تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السنة — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
فَلَا يُعِيدُ عَلَيْهِ وَلَا يُجْهِزُ وَلَا يَقْتُلُهُ ، إِذَا أَخَذَهُ أَسِيرًا وَلَا يُقِيمُ عَلَيْهِ الْحَدَّ ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ لِلْإِمَامِ ، وَأَمَّا اتِّبَاعُهُ إِذَا وَلَّى فَقَالَ : لَا تَتَّبِعْهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَالُ مَعَهُ ، فَإِنْ طَرَحَ الْمَالَ وَوَلَّى فَلَا تَتَّبِعْهُ أَصْلًا ، وَأَمَّا إِذَا دَخَلَ مُكَابَرَةً فَيُقَاتِلُهُ ، وَلَا يَدَعُ ذَلِكَ ، وَاحْتَجَّ بِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَابْنِ عُمَرَ ، وَأَمَّا الْمُنَاشَدَةُ لَهُ فَضَعَّفَ الْحَدِيثَ فِيهِ ، وَلَمْ يَرَ ذَلِكَ أَصْلًا ، وَأَمَّا فِي الْفِتْنَةِ فَلَمْ يَرَ قِتَالَهُمْ أَصْلًا ، وَقَدِ احْتَجَّ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ بِالْأَحَادِيثِ ، وَقَدْ أَخْرَجْتُ الْأَحَادِيثَ الَّتِي احْتَجَّ بِهَا كُلِّهَا ، فَعَلَى هَذَا الَّذِي شَرَحْتُ عَنْهُ اسْتَقَرَّتِ الرِّوَايَةُ فِي مَذْهَبِهِ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ 192 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْجُنَيْدِ ، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، ثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَنَسٍ يَعْنِي السَّرَّاجَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ ، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، قَالَ : ثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّرَّاجِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ » 193 - وَحَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ ، ثَنَا