181 - حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَرَّاقُ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ ، قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ : وَحَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ ، سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ، فَذَكَرَ الْمَسْأَلَةَ ، فَذَكَرَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْمُنَاشَدَةَ لِلِّصِّ فِي غَيْرِ الْفِتْنَةِ ، فَقَالَ : حَدِيثُ قَابُوسَ عَنْ سَلْمَانَ ، وَلَمْ يُثْبِتْهُ ، وَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ قُوتِلَ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ »
182 - بَابُ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ لَا طَاقَةَ لَهُ بِقِتَالِهِمْ أَوْ لَا ، مَا الْحُكْمُ فِي ذَلِكَأَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبِي عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ اللُّصُوصَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا طَاقَةَ لَهُ بِهِمْ فَيَقْتُلُوهُ ، قَالَ أَبِي : " إِنْ كَانَ