تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
شرح
بالأم سدس الثلث إن كان واحدا وثلث الثلث إن كانوا أكثر ، والباقي للأخوال من الأبوين ، وسقط المتقرب بالأب وحده إلا مع عدم المتقرب بالأبوين ، وقسمة الأخوال بالسوية للأم كانوا أم للأب ، وللأعمام ثلثا التركة ، فإن تفرقوا كان لمن تقرب بالأم منهم سدس ما حصل للأعمام إن كان واحدا ، أو ثلثه إن كانوا أكثر ، فالقسمة بالسوية على قول الشيخ ، وأثلاثا على القول الأضعف ، وسقط المتقرب بالأب وحده إلا مع عدم المتقرب بالأبوين فيقومون مقامهم . ولو دخل عليهم زوج أو زوجة ، كان للخال ثلث الأصل ، وللزوج أو الزوجة نصيبهما الأعلى ، ودخل النقص على الأعمام ، فقد يكون للعم سدس السدس كما في هذه الصورة ، وقد يكون له سدس الأصل كما لو انفرد الأعمام . ( الرابعة ) لو عدم العمومة والعمات والخؤولة والخالات قام أولادهم مقامهم وإن نزلوا . ولو اجتمعوا بطونا متنازلة فالأقرب إلى الميت أولى من الأبعد ، ويأخذ كل فريق نصيب من يتقرب به ، فيرثون الميت تلقيا عمن تقربوا به ، فيأخذون ما كان نصيبه ، فأولاد الواحد من كلالة الأم ، يأخذون السدس ، وإن كانوا جماعة للذكر مثل حظ الأنثى ، وأولاد عم الأبوين يأخذون الثلثين ، ويقوم مقامهم عند عدمهم أولاد الأعمام للأب وحده . وأولاد الأعمام والأخوال للميت وإن نزلوا أولى من عمومة الأب وعماته وخؤولته وخالاته ، فإن عدم أولاد الأعمام ومشاركوهم وإن نزلوا كان الميراث لعمومة الأب وعماته وخؤولته وخالاته ، وبعدهم لأولادهم وأولاد أولادهم ، ويأخذ كل نصيب من يتقرب به ، ويجري السياقة فيهم كما تقدم في عمومة الميت . فإن عدم الجميع كان الميراث لعمومة الجد وبعدهم لأولادهم وإن سفلوا ، ثم ينتقل إلى عمومة جد الجد وهكذا ، ولو تفرقوا جرت السياقة فيهم كما تقدم .