شرح
بالأم سدس الثلث إن كان واحدا وثلث الثلث إن كانوا أكثر ، والباقي للأخوال
من الأبوين ، وسقط المتقرب بالأب وحده إلا مع عدم المتقرب بالأبوين ، وقسمة
الأخوال بالسوية للأم كانوا أم للأب ، وللأعمام ثلثا التركة ، فإن تفرقوا كان لمن
تقرب بالأم منهم سدس ما حصل للأعمام إن كان واحدا ، أو ثلثه إن كانوا أكثر ،
فالقسمة بالسوية على قول الشيخ ، وأثلاثا على القول الأضعف ، وسقط المتقرب
بالأب وحده إلا مع عدم المتقرب بالأبوين فيقومون مقامهم .
ولو دخل عليهم زوج أو زوجة ، كان للخال ثلث الأصل ، وللزوج أو الزوجة
نصيبهما الأعلى ، ودخل النقص على الأعمام ، فقد يكون للعم سدس السدس كما في
هذه الصورة ، وقد يكون له سدس الأصل كما لو انفرد الأعمام .
( الرابعة ) لو عدم العمومة والعمات والخؤولة والخالات قام أولادهم مقامهم
وإن نزلوا . ولو اجتمعوا بطونا متنازلة فالأقرب إلى الميت أولى من الأبعد ، ويأخذ
كل فريق نصيب من يتقرب به ، فيرثون الميت تلقيا عمن تقربوا به ، فيأخذون
ما كان نصيبه ، فأولاد الواحد من كلالة الأم ، يأخذون السدس ، وإن كانوا جماعة
للذكر مثل حظ الأنثى ، وأولاد عم الأبوين يأخذون الثلثين ، ويقوم مقامهم عند
عدمهم أولاد الأعمام للأب وحده . وأولاد الأعمام والأخوال للميت وإن نزلوا
أولى من عمومة الأب وعماته وخؤولته وخالاته ، فإن عدم أولاد الأعمام ومشاركوهم
وإن نزلوا كان الميراث لعمومة الأب وعماته وخؤولته وخالاته ، وبعدهم لأولادهم
وأولاد أولادهم ، ويأخذ كل نصيب من يتقرب به ، ويجري السياقة فيهم كما تقدم
في عمومة الميت . فإن عدم الجميع كان الميراث لعمومة الجد وبعدهم لأولادهم وإن
سفلوا ، ثم ينتقل إلى عمومة جد الجد وهكذا ، ولو تفرقوا جرت السياقة فيهم كما
تقدم .