كتاب الأيمان
( والنظر في أمور ثلاثة ) .
( الأول ) ما به ينعقد . ولا ينعقد إلا بالله وبأسمائه الخاصة ،
وما ينصرف إطلاقه إليه كالخالق والبارئ ، دون ما لا ينصرف إطلاقه
إليه كالموجود . ولا ينعقد لو قال : أقسم أو أحلف حتى يقول بالله . ولو
قال لعمر الله كان يمينا ، ولا كذا لو قال : وحق الله . ولا ينعقد الحلف
بالطلاق والعتاق والظهار ، ولا بالحرم ولا بالكعبة ، ولا بالمصحف .
شرح
مقدمةاليمين لفظ يقتضي تحقيق ما يمكن فيه الخلاف بذكر اسم الله تعالى ، أو صفاته
المختصة به .
فالمراد بقولنا : ( تحقيق ) بالنسبة إلى داعي الحالف غالبا ، فإنه لما تعلق الإثم
والكفارة بالمخالفة حصل له داعي الإرادة إلى تحقيق الإتيان بمقتضى اليمين .
والتحقيق أعم من أن يكون إثباتا أو نفيا ، وقال الشهيد : هي الحلف بالله أو بأسمائه