الجسدي جائزٌ عليهم ، والقرآنُ دليلٌ عليه ، والقلبي لا يجوز عليهم " .
65 - { الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ } :
خ : " وجْهُ الترتيب أنهم حين يقالُ لهم " بما كنتم تكفرون ؟ " - إذا أنكروا كفرهم - شهِدَت عليهم أرجلُهم ، وأيضا لما قال ( أَلَم اَعْهَدِ اِلَيْكُمْ ) سكتوا وخرسوا ، وتكلمتْ أعضاؤُهم .
فإنْ قلت : لم أَسْند فعلَ الختم إلى نفسه ، والكلامَ والشهادةَ إلى الأيدي والأرجل ؟ .
فالجواب : أنه لو قيل " وننطق أيديهم وأرجلهم " ؛ لقيل : إن ذلك منهم كان جبْراً وقهرا ، والإقرارُ بالإجبار غيرُ مقبول .
فإن قلت : لِمَ جَعَلَ الكلامَ للأيدي والشهادةَ للأرجل ؟ .
نكت وتنبيهات في تفسير القرآن المجيد — صفحة 458
مساهمون: أحمد بن محمد البسيلي التونسي
ص٤٥٨