وتبيعُ الدِّينارَ بالدِّيناريْنِ ؟ " . والآيةُ منَ الثاني .
وأوْرَد الشرِيفُ التِّلِمْسَاِنيّ على ابنِ عرفةَ سؤالاً ، قال : " إِنْ كانَ الإنكارُ مُنْصَبّاً على الفِعْليْنِ بمعنى الكلِّيَّةِ لَا الكلّ ، لَزِمَ مخالفةُ القاعدةِ الشَّرْعيةِ مِنْ عدمِ وجوبِ النِّكاحِ على الأعْيانِ ، وإنْ كانَ منْصَبّاً عليْهما مجتَمعيْنِ ، لَزِمَ مخالفةُ القاعدةِ النحويةِ مِنْ نصبِ الفعلِ المعْطوفِ على الفعل في جوابِ الاسْتفهامِ ، فكانَ يلزَمُ حذْفُ النّونِ مِنْ ( تَذَرُونَ ) للنصْبِ " .
وأجابَ أَما بالأولِ ، وتقول : إِنَّ منْ يؤدِّي عدَمُ تزويجِهِ إلى إتْيانِ الذكَرِ معَ قدرتهِ على التزْويجِ ، يجبُ عليه . أَوْ بالثَّاني ، ويمنعُ وجوبَ النصبِ .
176 - { كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ } :
الكذِبُ عدَمُ المُطابقةِ ، وأما التكذيبُ فيحتَمِلُ أنْ يكونَ الجزمَ بعدَمِ
نكت وتنبيهات في تفسير القرآن المجيد — صفحة 350
مساهمون: أحمد بن محمد البسيلي التونسي
ص٣٥٠