شرح
وابن إدريس ( 1 ) والمصنف ( 2 ) والعلامة ( 3 ) لقوله تعالى ( فلا جناح عليهما في ما افتدت
به ) ( 4 ) .
ولصحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال : المرأة تقول لزوجها : لك
ما عليك واتركني ، أو تجعل له من قبلها شيئا فيتركها ، إلا أنه يقول : فإن ارتجعت في
شئ فإنا أملك ببضعك ، فلا يحل لزوجها أن يأخذ منها إلا المهر فما دونه ( 5 ) .
وللأصل ، ومنعناه في الزائد ؟ للاشتراك في الكراهة .
وقال الصدوقان : وله أن يأخذ دون الصداق وليس له أن يأخذ الكل ( 6 ) وبه
قال ابن حمزة ( 7 ) وهو ظاهر الحسن ( 8 ) والنهاية ( 9 ) .
احتجوا بحسنة زرارة قال : المبارية يؤخذ منها دون الصداق ، والمختلعة تؤخذ منها
هامش
( 1 ) السرائر : باب الخلع والمبارات ص 336 س 33 قال : ولا يجوز أن يأخذ منها أكثر من المهر .
( 2 ) الشرائع : كتاب المباراة قال : ويأخذ في المباراة بقدر ما وصل إليها منه ولا تحل له الزيادة .
( 3 ) المختلف : في أحكام الخلع والمبارات ص 44 س 37 قال بعد نقل قول المفيد وابن إدريس : وهو
الوجه .
( 4 ) سورة البقرة / 229 .
( 5 ) التهذيب : ج 8 ( 4 ) باب الخلع والمبارات ، ص 100 الحديث 18 .
( 6 ) المختلف : في أحكام الخلع والمبارات ص 44 س 34 قال : مسألة قال الشيخ علي بن بابويه في
رسالته : وله أن يأخذ دون الصداق وفي المقنع ، باب الطلاق ص 117 قال : وأما المبارات إلى قوله : ولا
ينبغي أن يأخذ منها أكثر من مهرها وزاد في المختلف نقلا عنه ( بل يأخذ منها دون مهرها ) .
( 7 ) الوسيلة ، فصل في بيان المباراة والنشوز ص 332 س 13 قال : صح بشرطين : تكون الفدية أقل
من المهر .
( 8 ) المختلف : في أحكام الخلع والمباراة ص 44 س 36 قال : وهو الظاهر من كلام الشيخ في النهاية
وابن أبي عقيل الخ .
( 9 ) النهاية : باب الخلع والمباراة ص 530 س 11 قال : ويكون ذلك دون المهر الذي أعطاها الخ .