كتاب الإجارة
وهي تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم . ويلزم من الطرفين
شرح
كتاب الإجارة
مقدمة
الإجارة في اللغة كد الأجير ، واشتقاقه من الأجر وهو الثواب ، يقال : آجر داره
يوجرها إيجارا فهو مؤجر . والأجير فعيل بمعنى الفاعل كالعليم بمعنى العالم .
وفي الشريعة تمليك المنفعة مدة معينة بعوض مالي .
فالتمليك جنس ، والمنفعة فصل يخرج به تمليك الأعيان كالبيع والهبة . ويخرج
باشتراط العوض العارية ، وباقي القيود شروطه .
والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع .
أما الكتاب : فقوله تعالى ( فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ) ( 1 ) وقال ( لو
شئت لاتخذت عليه أجرا ) ( 2 ) وقال ( إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على
أن تأجرني ثماني حجج ) ( 3 ) فأخبر بوقوع الإجارة .
وأما السنة : فروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال : أعط الأجير أجرته
هامش
( 1 ) الطلاق : 6 .
( 2 ) الكهف : 77 .
( 3 ) القصص : 27 .