وتنفسح بالتقايل ، ولا تبطل بالبيع ولا بالعتق .
وهل تبطل بالموت ؟ قال
الشيخان : نعم ، وقال المرتضى : لا تبطل ، وهو أشبه .
شرح
وأما الإجماع : فمن عامة المسلمين .
قال طاب ثراه : وهل تبطل بالموت ؟ قال الشيخان : نعم ، وقال المرتضى :
لا يبطل ، وهو أشبه .
أقول : للأصحاب هنا ثلاثة أقوال :
( أ ) البطلان بالموت من أيهما اتفق قاله الشيخان ( 1 ) وسلار ( 2 ) والقاضي ( 3 )
وابن حمزة ( 4 ) .
( ب ) عدم البطلان من أيهما كان قاله السيد ( 5 ) وابن إدريس ( 6 ) والتقي ( 7 )
وهو ظاهر أبي علي ( 8 ) واختاره المصنف ( 9 ) والعلامة ( 10 ) .
هامش
( 1 ) المقنعة ، باب الإجارات ، ص 98 س 20 قال : والموت يبطل الإجارة . وفي النهاية ، باب المزارعة
والمساقاة ص 441 س 19 قال : ومتى مات المستأجر أو المؤجر بطلت الإجارة وفي باب الإجارة ص 444
س 4 قال : والموت يبطل الإجارة على ما بيناه .
( 2 ) المراسم ، ذكر أحكام الإجارات ص 196 س 6 قال : ولا يبطل الإجارة إلا الموت .
( 3 ) المهذب : ج 1 كتاب الإجارة ، ص 501 س 19 قال : والموت يفسخ الإجارة .
( 4 ) الوسيلة ، باب في بيان الإجارة ص 267 س 10 قال : وتبطل الإجارة بموت كليهما وبموت
أحدهما .
( 5 ) المختلف : كتاب الإجارة ص 2 س 30 قال : وقال أبو الصلاح لا يبطل الإجارة بالموت إلى أن
قال : وبه قال ابن إدريس ونقله عن السيد المرتضى إلى أن قال : والوجه ما قال أبو الصلاح .
( 6 ) السرائر : باب المزارعة ، ص 267 س 11 قال : وقال الأكثرون المحصلون : لا يبطل الإجارة بموت
المؤجر ولا بموت المستأجر وهو الذي يقوى في نفسي وأفتي به .
( 7 ) الكافي : الإجارة ، ص 348 س 18 قال : ولا تبطل الإجارة بالموت الخ .
( 8 ) المختلف : كتاب الإجارة ص 2 س 30 قال : وقال ابن الجنيد : ولو مات المستأجر قام ورثته الخ .
( 9 ) لاحظ عبارة المختصر النافع .
( 10 ) تقدم نقله آنفا .