شرح
قبل أن يجف عرقه ( 1 ) وروى أبو سعيد الخدري وأبو هريرة عنه عليه السلام : من
استأجر أجيرا فليعلمه أجره ( 2 ) وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال :
ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ، رجل باع حرا فأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيرا
فاستوفى منه ولم يوفه أجره ، ورجل أعطاني صفقته ثم غدر ( 3 ) .
وفعله الصحابة ، فعلي عليه السلام آجر نفسه من يهودي ليستقي الماء كل دلو
بتمرة وجمع التمرات وحمله إلى النبي صلى الله عليه وآله ( 4 ) .
وروى محمد بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الإجارة ؟
قال : صالح لا بأس بها إذا نصح قدر طاقته ، وقدر آجر نفسه موسى بن عمران
واشترط فقال : إن شئت ثمانيا وإن عشرا ، فأنزل الله الآية ( 5 ) .
والتعرض للتكسب بالتجارة أفضل منها ، روى محمد بن عمرو بن أبي المقدام
عن عمار الساباطي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يتجر وإن هو آجر
نفسه أعطى أكثر مما يصيب في تجارته ، قال : لا يؤاجر نفسه ولكن يسترزق الله
عز وجل ويتجر ، فإن من آجر نفسه فقد حظر على نفسه الرزق ( 6 ) .
هامش
( 1 ) سنن الكبرى للبيهقي : ج 6 باب لا تجوز الإجارة حتى تكون معلومة وتكون الأجرة معلومة ص 120 س 22 .
( 2 ) سنن الكبرى للبيهقي : ج 6 باب لا تجوز الإجارة حتى تكون معلومة وتكون الأجرة معلومة ص 120
س 9 فعن أبي هريرة كما في المتن ولفظ ما عن أبي سعيد الخدري هكذا : نهي عن استئجار الأجير ، يعني
حتى يبين له أجره .
( 3 ) صحيح البخاري : ج 3 باب في الإجارة : باب 41 من منع أجر الأجير . وسنن ابن ماجة : ج 2
كتاب الرهون ( 4 ) باب أجر الأجراء الحديث 2442 .
( 4 ) سنن ابن ماجة : ج 2 كتاب الرهون ( 6 ) باب الرجل يستقي كل دلو بتمرة ويشترط جلدة
الحديث 2446 .
( 5 ) الفروع : ج 5 كتاب المعيشة ، باب كراهية إجارة الرجل نفسه ص 90 الحديث 2 .
( 6 ) الفروع : ج 5 كتاب المعيشة ، باب كراهية إجارة الرجل نفسه ص 90 الحديث 3 .