ولو اختلفا في الرد ، فالقول قول المعير . ولو اختلفا في القيمة ،
فقولان : أشبههما قول الغارم مع يمينه . ولو استعار ورهن من غير إذن
المالك انتزع المالك العين ويرجع المرتهن بماله على الراهن .
شرح
( ج ) أن يستعير ذهبا أو فضة إلا أن يشترط سقوط الضمان ، ولا فرق بين
المستودع وغيره .
( د ) أن يستعير من غاصب أو ممن ليس بكامل .
( ه ) أن يشترط على المستعير ضمانها ، فيضمن العين مع تلفها ، ولا يضمن
ما ينقص بالاستعمال .
( و ) أن يستعير للرهن ، فيكون مضمونة على المستعير دون المرتهن . وذهب بعض
العامة إلى كونها مضمونة في الأصل ، لقوله عليه السلام ( بل عارية مضمونة )
والجواب أن ضمانها باشتراطه عليه السلام على نفسه الضمان ، لا أنه من لوازمها .قال طاب ثراه : ولو اختلفا في القيمة فقولان : أشبههما قول الغارم .
أقول : مختار المصنف مذهب العلامة ( 1 ) وبه قال القاضي ( 2 ) ( 3 ) وسلار ( 4 )
هامش
( 1 ) المختلف : كتاب الأمانات ، في العارية ، ص 168 س 38 قال بعد نقل قول ابن إدريس : وهو
الوجه عندي .
( 2 ) ظاهر الأمر على خلاف ما أثبته المصنف رحمه الله لأن بعضهم في الاختلاف يقول : القول قول
المعير وبعضهم يقول : القول قول المعير وبعضهم يقول : القول قول المستعير ، وإليك ما أثبتوه في كتبهم أو نقل عنهم .
( 3 ) المختلف : كتاب الأمانات ، في العارية ص 168 س 35 قال : وإذا اختلفا في القيمة بعد التفريط
قال الشيخان : القول قول المالك مع يمينه إلى قوله وبه قال ابن البراج .
( 4 ) المراسم : ذكر أحكام العارية ص 194 س 10 قال : فإذا اختلفا في شئ من ذلك فالقول قول
المعير الخ .