تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
ولو اختلفا في الرد ، فالقول قول المعير . ولو اختلفا في القيمة ، فقولان : أشبههما قول الغارم مع يمينه . ولو استعار ورهن من غير إذن المالك انتزع المالك العين ويرجع المرتهن بماله على الراهن .
شرح
( ج ) أن يستعير ذهبا أو فضة إلا أن يشترط سقوط الضمان ، ولا فرق بين المستودع وغيره . ( د ) أن يستعير من غاصب أو ممن ليس بكامل . ( ه‍ ) أن يشترط على المستعير ضمانها ، فيضمن العين مع تلفها ، ولا يضمن ما ينقص بالاستعمال . ( و ) أن يستعير للرهن ، فيكون مضمونة على المستعير دون المرتهن . وذهب بعض العامة إلى كونها مضمونة في الأصل ، لقوله عليه السلام ( بل عارية مضمونة ) والجواب أن ضمانها باشتراطه عليه السلام على نفسه الضمان ، لا أنه من لوازمها .قال طاب ثراه : ولو اختلفا في القيمة فقولان : أشبههما قول الغارم . أقول : مختار المصنف مذهب العلامة ( 1 ) وبه قال القاضي ( 2 ) ( 3 ) وسلار ( 4 )
هامش
( 1 ) المختلف : كتاب الأمانات ، في العارية ، ص 168 س 38 قال بعد نقل قول ابن إدريس : وهو الوجه عندي . ( 2 ) ظاهر الأمر على خلاف ما أثبته المصنف رحمه الله لأن بعضهم في الاختلاف يقول : القول قول المعير وبعضهم يقول : القول قول المعير وبعضهم يقول : القول قول المستعير ، وإليك ما أثبتوه في كتبهم أو نقل عنهم . ( 3 ) المختلف : كتاب الأمانات ، في العارية ص 168 س 35 قال : وإذا اختلفا في القيمة بعد التفريط قال الشيخان : القول قول المالك مع يمينه إلى قوله وبه قال ابن البراج . ( 4 ) المراسم : ذكر أحكام العارية ص 194 س 10 قال : فإذا اختلفا في شئ من ذلك فالقول قول المعير الخ .