شرح
الثالثة : ذو العطاش الذي لا يرجى برؤه ويتوقع زواله يفطر ويقضي مع البرء ،
وهل تجب الكفارة ؟ قال الشيخ : نعم ( 1 ) ، وبه قال سلار ( 2 ) والقاضي ( 3 )
وابن حمزة ( 4 ) واختاره المصنف ( 5 ) لرواية محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر
عليه السلام يقول : الشيخ الكبير ، وذو العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر
رمضان ، ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام ، ولا قضاء عليهما ، فإن لم
يقدرا فلا شئ عليهما ( 6 ) .
وبعدمه قال المفيد ( 7 ) والسيد ( 8 ) وابن إدريس ( 9 ) واختاره العلامة في
هامش
( 1 ) النهاية : كتاب الصيام باب حكم المريض والعاجز عن الصيام ص 159 س 7 قال : وكذلك
الحكم فيمن يلحقه العطاش
( 2 ) المراسم : كتاب الصوم أحكام الإفطار في الصوم الواجب ص 97 س 10 قال : يجب عليه عن
كل يوم مد من الطعام إلى أن قال : والشاب ذو العطاش .
( 3 ) المهذب : ج 1 كتاب الصيام باب المريض والعاجز عن الصيام ص 196 س 15 قال : ومن
عرض له عطاش الخ .
( 4 ) الوسيلة : كتاب الصوم فصل في بيان أحكام المريض والعاجز عن الصيام ص 685 س 19
قال : والعاجز عن الصيام أربعة نفر إلى أن قال : ومن به العطاش .
( 5 ) المعتبر : كتاب الصوم ص 319 قال : مسألة وذو العطاش يتصدق كل يوم بمد .
( 6 ) التهذيب : ج 4 ( 58 ) باب العاجز عن الصيام ص 238 الحديث 4 .
( 7 ) المقنعة : كتاب الصيام باب حكم العاجز عن الصيام ص 56 س 3 قال : اللهم إلا أن يكون
ذلك ( أي العطاش ) لعارض يتوقع زواله فيفطر ولا كفارة عليه فإذا زال عنه العارض وصح وبر أوجب
عليه القضاء .
( 8 ) جمل العلم والعمل : كتاب الصوم ، فصل في حكم المسافر والمريض ومن تعذر عليه الصوم
ص 93 س 1 قال : فإن كان العطش عارضا يتوقع زواله أفطر ولا كفارة تلزمه وإذا برأ وجب عليه القضاء .
( 9 ) السرائر : كتاب الصوم باب حكم المسافر والمريض والعاجز عن الصيام ص 91 س 23 قال :
فإن كان العطاش عارضا يتوقع زواله ويرجى برؤه أفطر ولا كفارة عليه فإذا برأ وجب عليه القضاء .