شرح
المختلف ( 1 ) . لأنه كالمريض والأصل براءة الذمة .
فرع
ولا يجوز له التملي من الشراب لرواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله
عليه السلام في الرجل يصيبه العطش حتى يخاف على نفسه قال : يشرب بقدر
ما يمسك رمقه ، ولا يشرب حتى يروى ( 2 ) .
الرابعة : الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن ، والنظر في فصلين :
( الأول ) في وجوب القضاء ، وهو المشهور بين الأصحاب ، وقال الفقيه في
الرسالة : بسقوطه عن الشيخ والشيخة ، والشاب الذي لا يتهيأ له الصوم من العطش
أو الجوع ، والمرأة الحامل مع الصدقة بمد لكل يوم ( 3 ) .
( الثاني ) : في وجوب الفدية وهو المشهور ، وفي تقديرها قولان :
( أ ) مدان مع القدرة ومد مع الضرورة ، وهو اختيار الشيخ ( 4 ) والقاضي في
المهذب ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المختلف : كتاب الصوم ص 75 قال : مسألة ذو العطاش الذي يرجى برؤه إلى أن قال : وهو
الأقرب ، أي قول المفيد .
( 2 ) التهذيب : ج 4 ( 58 ) باب العاجز عن الصيام ص 240 الحديث 9 .
( 3 ) المختلف : كتاب الصوم ص 75 قال : مسألة قال علي بن بابويه في الرسالة : وإذا لم يتهيأ للشيخ
أو الشاب
أو المرأة الحامل أو المرضع الخ .
( 4 ) النهاية : كتاب الصيام باب حكم المريض والعاجز عن الصيام ص 159 س 8 قال : والحامل
المقرب والمرضع القليلة اللبن إلى أن قال : وتتصدقا عن كل يوم الخ .
( 5 ) المهذب : ج 1 كتاب الصيام باب المريض والعاجز عن الصيام ص 196 س 18 قال : والمرأة
الحامل والمرضعة القليلة اللبن إلى أن قال : وعليهما الصدقة عن كل يوم بمثل ما ذكرناه متقدما
من المدين .