شرح
( ب ) إجزاء المد مطلقا ، وهو مذهب الفقيه ( 1 ) والسيد ( 2 ) والمفيد ( 3 )
وتلميذه ( 4 ) .
وقيل : باستحباب الفدية عن كل يوم بمد وهو قول أبي علي ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المقنع : ج 1 أبواب الصوم ( 7 ) باب من يضعف عن الصيام ص 61 س 15 قال : فعليهم جميعا
الإفطار ويتصدق كل واحد عن كل يوم بمد من طعام .
( 2 ) جمل العلم والعمل : كتاب الصوم ، فصل في حكم المسافر والمريض ومن تعذر عليه الصوم
ص 93 س 3 قال : والحامل والمرضع إذا خافتا ولديهما من الصوم الضرر أفطرتا وتصدقتا عن كل يوم بمد .
( 3 ) المقنعة : كتاب الصيام باب حكم العاجز عن الصيام ص 56 س 3 قال : والمرأتا الحامل والمرضع
إلى أن قال : أفطرتا وتصدقتا في كل يوم بمد من طعام .
( 4 ) المراسم : كتاب الصوم ، أحكام الإفطار في الصوم الواجب قال : أحدها يجب عليه عن كل يوم بمد
إلى أن قال : والحامل والمرضع اللتان تخافان على ولدهما .
( 5 ) المختلف : كتاب الصوم ص 75 س 38 قال : وابن الجنيد قال : إلى أن قال : وإن كان فطرة
لأجل غيره كالمرضعة من أجل صبيها كان أحوط أن يقضي ويتصدق بمد عن كل يوم .