كتاب المضاربة
وهي أن يدفع الإنسان إلى غيره مالا ليعمل فيه بحصة من ربحه .
ولكل منهما الرجوع سواء كان المال ناضا أو مشتغلا . ولا يلزم فيها
اشتراط الأجل . ويقتصر على ما تعين له من التصرف .
ولو أطلق ، تصرف في الاستثمار كيف شاء . ويشترط كون الربح
مشتركا .
شرح
كتاب المضاربة
مقدمة
المضاربة والقراض عبارة عن معنى واحد . وهو أن يدفع الإنسان إلى غيره مالا
يتجر به على أن ما رزقه الله من ربح كان بينهما على ما يشترطانه .
فالمضاربة لغة أهل العراق ، واشتقاقها من الضرب بالمال في الأرض والتقليب
له . وقيل : من ضرب كل واحد منهما بسهم في الربح . والمضارب بكسر الراء
العامل ، لأنه الذي يضرب فيه ويقلبه ، وليس للمالك منه اشتقاق .
والقراض لغة أهل الحجاز ، وقيل في اشتقاقه وجهان :
( الأول ) أنه من القرض ، وهو القطع ، ومنه قيل : قرض الفأر الثوب ، إذا