تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 539

مساهمون:

ص٥٣٩
شرح
جاهلان بتفصيلهما . وإن اشتمل على عوضين غائبين جاز أيضا مع تعذر إحضارهما واستعلامهما ، وإن كانا حاضرين فإن أمكن استعلامهما لم يجز على الأصح ، وإن تعذر جاز ، ولو كان أحد المتصالحين عالما دون الآخر ، فإن بذل مساوي أو أزيد جاز ، ويجوز أن يأخذ بقدر حقه فما دون إن كان هو العالم دون العكس . تنبيه وإذا قلنا بفرعية الصلح كان فرعا على الخمسة المتقدمة دون غيرها ، ووجه التخصيص تقدم في بيان الحصر ، وحينئذ نقول : إن وقع على عين ابتداء استدعى عوضا ولا يجوز مع خلوه عنه ومعه يكون بيعا . وكذا إن كان بعد تنازع على جميع العين ، وإن كان على بعضها فهو هبة لباقي العين ، وإن وقع على دين بإسقاط بعضه ابتداء أو بعد تنازع فهو إبراء ، وإن وقع على منفعة ابتداء أو بعد تنازع بعوض فهو إجارة ، ولو أقر له بالمنفعة ثم صالحه المقر له على الانتفاع فهو عارية ، وحينئذ يثبت أحكام هذه العقود ، وعلى الأصالة لا يجوز أن يقع ابتداء بلا عوض ، ويتأدى باقي المسائل على سياقها المذكورة ، ويلزم إذا تم ولا ينفسخ إلا بالتقابل .