تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
شرح
القاضي ( 1 ) والعلامة ( 2 ) لعموم الأمر بإقامة الحدود والحذر من تعطيلها وانتشار المفاسد . ومنع سلار ( 3 ) وابن إدريس ( 4 ) . الثانية : إقامة الحد على المملوك مختار الشيخ ( 5 ) والقاضي ( 6 ) وابن إدريس ( 7 ) والعلامة ( 8 ) ومنع سلار ( 9 ) . الثالثة : للفقهاء إقامة الحدود على العموم ، وهو مذهب الشيخ ( 10 ) وأبي يعلى ( 11 ) واختاره العلامة ( 12 ) لما تقدم ولرواية عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السلام قال : انظروا إلى رجل منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فأني قد جعلته عليكم حاكما ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكم الله استخف وعلينا رد ، والراد علينا راد على الله وهو على
هامش
( 1 ) المهذب : ج 1 ، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص 342 س 1 قال : وقد رخص في إقامة حد لذلك على ولده وأهله دون غيرهم . ( 2 ) المختلف : الفصل الثامن ، ص 159 س 29 قال : والأقرب الأول . أي قول الشيخ في النهاية . ( 3 ) المراسم : باب ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص 261 س 5 قال : وقد روي أن للإنسان أن يقيم على ولده وعبده الحدود إلى أن قال : والأول أثبت ، أي التفويض إلى الفقهاء . ( 4 ) السرائر : باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص 161 س 1 قال : قال محمد بن إدريس : والأقوى عندي أنه لا يجوز له أن يقيم الحدود إلا على عبده فحسب دون ما عداه من الأهل والقرابات . ( 5 ) تقدم مختارهم قدس الله أسرارهم . ( 6 ) تقدم مختارهم قدس الله أسرارهم . ( 7 ) تقدم مختارهم قدس الله أسرارهم . ( 8 ) تقدم مختارهم قدس الله أسرارهم . ( 9 ) تقدم مختارهم قدس الله أسرارهم . ( 10 ) النهاية : باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص 300 س 19 قال : فأما إقامة الحدود فليس يجوز لأحد إقامتها إلا لسلطان الزمان المنصوب من قبل الله . ( 11 ) المراسم : باب ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص 261 س 1 قال : فقد فوضوا عليهم السلام إلى الفقهاء إقامة الحدود والأحكام بين الناس الخ . ( 12 ) المختلف : الفصل الثامن ص 159 س 35 قال : والأقرب عندي جواز ذلك للفقهاء .