شرح
القاضي ( 1 ) والعلامة ( 2 ) لعموم الأمر بإقامة الحدود والحذر من تعطيلها وانتشار
المفاسد . ومنع سلار ( 3 ) وابن إدريس ( 4 ) .
الثانية : إقامة الحد على المملوك مختار الشيخ ( 5 ) والقاضي ( 6 ) وابن إدريس ( 7 )
والعلامة ( 8 ) ومنع سلار ( 9 ) .
الثالثة : للفقهاء إقامة الحدود على العموم ، وهو مذهب الشيخ ( 10 ) وأبي
يعلى ( 11 ) واختاره العلامة ( 12 ) لما تقدم ولرواية عمر بن حنظلة عن الصادق
عليه السلام قال : انظروا إلى رجل منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا
وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فأني قد جعلته عليكم حاكما ، فإذا حكم بحكمنا
فلم يقبل منه فإنما بحكم الله استخف وعلينا رد ، والراد علينا راد على الله وهو على
هامش
( 1 ) المهذب : ج 1 ، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص 342 س 1 قال : وقد رخص في
إقامة حد لذلك على ولده وأهله دون غيرهم .
( 2 ) المختلف : الفصل الثامن ، ص 159 س 29 قال : والأقرب الأول . أي قول الشيخ في النهاية .
( 3 ) المراسم : باب ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص 261 س 5 قال : وقد روي أن للإنسان
أن يقيم على ولده وعبده الحدود إلى أن قال : والأول أثبت ، أي التفويض إلى الفقهاء .
( 4 ) السرائر : باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص 161 س 1 قال : قال محمد بن إدريس :
والأقوى عندي أنه لا يجوز له أن يقيم الحدود إلا على عبده فحسب دون ما عداه من الأهل والقرابات .
( 5 ) تقدم مختارهم قدس الله أسرارهم .
( 6 ) تقدم مختارهم قدس الله أسرارهم .
( 7 ) تقدم مختارهم قدس الله أسرارهم .
( 8 ) تقدم مختارهم قدس الله أسرارهم .
( 9 ) تقدم مختارهم قدس الله أسرارهم .
( 10 ) النهاية : باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص 300 س 19 قال : فأما إقامة الحدود فليس
يجوز لأحد إقامتها إلا لسلطان الزمان المنصوب من قبل الله .
( 11 ) المراسم : باب ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص 261 س 1 قال : فقد فوضوا
عليهم السلام إلى الفقهاء إقامة الحدود والأحكام بين الناس الخ .
( 12 ) المختلف : الفصل الثامن ص 159 س 35 قال : والأقرب عندي جواز ذلك للفقهاء .