بشرط البراءة حوالة ، والحوالة بشرط البقاء كفالة وغير ذلك .
وهل للأجرة معنى غير هذا ؟ وإنما ( 1 ) الصلة ما يعطى للقراءة لله تعالى ، فلا يتصور فيها الأمر والنهي لأجل المعطى والمماسكة والتراضي على شيء معين .
وأما الثاني فلأن القارئ إنما يقرأ لأخذ المال ، ولو لم يعط لم يقرأ ، وإن لم يمنع مانع ، فهل تكون القراءة حسبة [ لله تعالى ] ( 2 ) هكذا ، نعم يتصور ما ذكرت في الأخوين ( 3 ) في الله ( 4 ) تعالى يقرأ أحدهما بالتماس الآخر ، أو ( 5 ) بدونه فيعطي ثوابه لروح أبيه ، فيعطي الآخر له ولا يأمره ولا يماسكه ، ولو لم يعط لم يترك أخوه القراءة ، وليس هذا مما نحن فيه .
هامش
( 1 ) نهاية 15 / ب .
( 2 ) ما بين المعكوفين ليس في أ .
( 3 ) في ط للأخوين .
( 4 ) في ط لله .
( 5 ) في ط و .