والثاني أنهم أجمعوا على تحريم الرياء ، وقد عرفت أن ما نحن فيه رياء ( 1 ) ، أو ملحق به فكيف يجوز أخذ الأجرة على المعصية ؟
وأما القياس : فمن وجهين أيضاً :
أحدهما : أن القراءة ( 2 ) مثل الصلاة والصوم في كونهما عبادة بدنية محضة ، فكما لا يجوز أخذ الأجرة عليهما لا يجوز عليها .
والثاني : أنها ( 3 ) بيع الثواب بالحقيقة كما مر ، فأشبه بيع ثواب الأعمال التي عملها رجل في الزمان الماضي ، فكما أن هذا باطل بلا خلاف فكذا هذا .
هامش
( 1 ) في ط . . . الرياء .
( 2 ) نهاية 23 / أ .
( 3 ) في ط . . . أنه .