وَفِي رِوَايَةٍ : أَنَّ أَهْلَ قُبَاءٍ اقْتَتَلُوا حَتَّى تَرَامَوْا بِالْحِجَارَةِ ، فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : اذْهَبُوا بِنَا نُصْلِحْ بَيْنَهُمْ ، [ وَفِي رِوَايَةٍ : ] ( 1 ) فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَمْ يَأْتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأُذِّنَ بِالصَّلَاةِ ، وَلَمْ يَأْتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » ، فَهَذَا [ الْحَدِيثُ ] ( 2 ) مِنْ أَصَحِّ حَدِيثٍ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ ، وَهُوَ مِمَّا اتَّفَقَ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ عَلَى صِحَّتِهِ وَتَلَقِّيهِ بِالْقَبُولِ ( 3 ) ، وَفِيهِ : أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَمَّهُمْ فِي مَغِيبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا حَضَرَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ ، وَهِيَ الْوُسْطَى الَّتِي أُمِرُوا بِالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا خُصُوصًا ، وَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مَشْغُولًا ، ذَهَبَ إِلَى قُبَاءٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَ أَهْلِ قُبَاءٍ لَمَّا اقْتَتَلُوا ، وَقَدْ عَلِمُوا مِنْ سُنَّتِهِ أَنَّهُ يَأْمُرُهُمْ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْحَالِ أَنْ يُقَدِّمُوا أَحَدَهُمْ ، كَمَا قَدَّمُوا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ ، لَمَّا أَبْطَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ ذَهَبَ هُوَ وَالْمُغِيرَةُ ( 4 ) لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ ، وَكَانَ عَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ ، وَبِلَالٌ هُوَ الْمُؤَذِّنُ الَّذِي هُوَ أَعْلَمُ بِذَلِكَ ( 5 ) مِنْ غَيْرِهِ ، فَسَأَلَ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِمْ فَصَلَّى بِهِمْ ، لَا سِيَّمَا وَقَدْ أَمَرَهُمْ بِتَقْدِيمِهِ .
هامش
( 1 ) وَفِي رِوَايَةٍ : زِيَادَةٌ فِي ( م )
( 2 ) الْحَدِيثُ : زِيَادَةٌ فِي ( م )
( 3 ) الْحَدِيثُ بِرِوَايَاتِهِ الْمُخْتَلِفَةِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْبُخَارِيِّ 1 / 137 - 138 ( كِتَابُ الْأَذَانِ ، بَابُ مَنْ دَخَلَ لِيَؤُمَّ النَّاسَ فَجَاءَ الْإِمَامُ الْأَوَّلُ . . ) 2 / 70 ( كِتَابُ السَّهْوِ ، بَابُ الْإِشَارَةِ فِي الصَّلَاةِ ) ، مُسْلِمٍ 1 / 316 317 ( كِتَابُ الصَّلَاةِ ، بَابُ تَقْدِيمِ الْجَمَاعَةِ مَنْ يُصَلِّي بِهِمْ . . . ) سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ 1 / 340 - 341 ( كِتَابُ الصَّلَاةِ ، بَابُ التَّصْفِيقِ فِي الصَّلَاةِ ) سُنَنِ النَّسَائِيِّ 2 / 60 - 60 ( كِتَابُ الْإِمَامَةِ ، بَابُ إِذَا تَقَدَّمَ الرَّجُلُ مِنَ الرَّعِيَّةِ . . )
( 4 ) م حِينَ ذَهَبَ النَّبِيُّ وَالْمُغِيرَةُ
( 5 ) م : بِمِثْلِ ذَلِكَ