وَإِبْرَاهِيمُ الْخَلِيلُ هُوَ جَدُّ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبُوكَ إِبْرَاهِيمُ ; فَقَدْ وَاطَأَ اسْمُكَ اسْمَهُ ، وَاسْمُ أَبِيكَ اسْمَ أَبِيهِ .
وَمَعَ هَذَا فَهَؤُلَاءِ - مَعَ مَا وَقَعَ لَهُمْ مِنَ الْجَهْلِ وَالْغَلَطِ - كَانُوا خَيْرًا مِنْ مُنْتَظَرِ الرَّافِضَةِ ، وَيَحْصُلُ بِهِمْ ( 1 ) مِنَ النَّفْعِ مَا لَا يَحْصُلُ بِمُنْتَظَرِ الرَّافِضَةِ ، وَلَمْ يَحْصُلْ بِهِمْ مِنَ الضَّرَرِ مَا حَصَلَ بِمُنْتَظَرِ الرَّافِضَةِ ، بَلْ مَا حَصَلَ بِمُنْتَظَرِ الرَّافِضَةِ مِنَ الضَّرَرِ أَكْثَرُ مِنْهُ ( 2 ) .
[ فصل الثاني قوله يجب في كل زمان إمام معصوم ولا معصوم غير هؤلاء والرد عليه ]
فَصْلٌ
قَالَ الرَّافِضِيُّ ( 3 ) : " الثَّانِي : أَنَّا ( 4 ) قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ يَجِبُ فِي كُلِّ زَمَانٍ إِمَامٌ مَعْصُومٌ ، وَلَا مَعْصُومَ غَيْرُ هَؤُلَاءِ إِجْمَاعًا " ( 5 ) .
وَالْجَوَابُ مِنْ وُجُوهٍ : أَحَدُهَا : مَنْعُ ( 6 ) الْمُقَدِّمَةِ الْأُولَى كَمَا تَقَدَّمَ .
وَالثَّانِي : مَنْعُ طَوَائِفَ لَهُمُ الْمُقَدِّمَةَ الثَّانِيَةَ ( 7 ) .
هامش
( 1 ) ن ، م ، س : بِهِ ، وَهُوَ خَطَأٌ .
( 2 ) ن : وَلَمْ يَحْصُلْ بِهِمْ مِنَ الضَّرَرِ إِلَّا مَا حَصَلَ بِمُنْتَظَرِ الرَّافِضَةِ أَكْثَرُ مِنْهُ ، م : لَمْ يَحْصُلْ لَهُمْ مِنَ الضَّرَرِ إِلَّا مَا حَصَلَ بِمُنْتَظَرِ الرَّافِضَةِ أَكْثَرُ مِنْهُ ، س : وَلَمْ يَحْصُلْ بِهِمْ مِنَ الضَّرَرِ إِلَّا مَا حَصَلَ بِمُنْتَظَرِ الرَّافِضَةِ ، بَلْ مَا حَصَلَ بِمُنْتَظَرِ الرَّافِضَةِ مِنَ الضَّرَرِ أَكْثَرُ مِنْهُ . وَالصَّوَابُ مَا أَثْبَتُّهُ مِنْ ( ب ) .
( 3 ) فِي ( ك ) ص 193 ( م )
( 4 ) ك : أَنَّهُ
( 5 ) ك : هَؤُلَاءِ - عَلَيْهِمُ السَّلَامُ - إِجْمَاعًا .
( 6 ) ن ، س : نَمْنَعُ ، ب : نَمْنَعُ .
( 7 ) الْمَعْنَى هُنَا أَنَّ طَوَائِفَ مِنَ الشِّيعَةِ تُنْكِرُ قَوْلَ الِاثْنَيْ عَشْرِيَّةَ وَتَقُولُ : إِنَّ هُنَاكَ أَئِمَّةً مَعْصُومِينَ غَيْرُ الْأَئِمَّةِ الِاثْنَيْ عَشَرَ .