كتاب الزكاة وهي قسمان الأول : زكاة المال وأركانها أربعة : الأول : من تجب عليه ، وهو كل بالغ عاقل حر مالك للنصاب ، متمكن من التصرف . فالبلوغ يعتبر في الذهب والفضة إجماعا . نعم لو أتجر من إليه النظر أخرجها استحبابا . ولو لم يكن مليا ولا وليا ضمن ولا زكاة ، والربح لليتيم . ( ما نقص مال من زكاة ) ( 1 ) .
شرح
مقدمةالزكاة لغة : النمو والطهارة ، يقال زكا الزرع ، إذا نمى ، وزكى قلبه إذا طهر ،
والنفس الزكية : الطاهرة من الذنوب .
وشرعا : صدقة مقدرة بأصل الشرع ابتداء .
فالصدقة كالجنس ، وبالتقدير يخرج مطلق الصدقة كالمواساة ، وبأصل الشرع
يخرج المقدر بالنذر ، وبقولنا ابتداء ، يخرج الكفارة .
وسميت زكاة : لازدياد الثواب ، وإثمار المال بإخراجها . ولقوله ( عليه السلام ) :
هامش
( 1 ) عوالي اللئالي : ج 3 ، ص 113 ، حديث 1 .
ونحوه ما رواه في دعائم الإسلام : ج 1 ، ص 240 ، كتاب الزكاة ولفظه : أنه قال : " ما نقصت زكاة من
مال قط ولا هلك مال في بر ولا بحر أديت زكاته " .
ونحوه أيضا ما رواه في قرب الإسناد ( الجعفريات ) كتاب الزكاة : ص 53 ، ولفظه " ولا أعطى رجل
زكاة ماله فنقصت من ماله " .
ونحوه أيضا من رواه في الفقيه : ج 2 ، ص 7 ، باب ما جاء في مانع الزكاة ح 8 ، ولفظه : " ما أدى أحد
الزكاة فنقصت من ماله " .