يُنَازِعْ فِيهَا أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ ، وَمَنْ نَازَعَ مِنَ الْأَنْصَارِ لَمْ يُنَازِعْ فِي أَنَّ ( 1 ) أَبَا بَكْرٍ أَفْضَلُ الْمُهَاجِرِينَ ، وَإِنَّمَا طَلَبَ أَنْ يُوَلَّى وَاحِدٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مَعَ وَاحِدٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ .
فَإِنْ قِيلَ : إِنْ كَانَ لَهُمْ ( 2 ) هَوًى مُنِعُوا ذَلِكَ بِدَلَالَةِ النُّصُوصِ .
قِيلَ : وَإِذَا كَانَ لَهُمْ هَوًى عَصَوْا تِلْكَ النُّصُوصَ وَأَعْرَضُوا عَنْهَا ، كَمَا ادَّعَيْتُمْ أَنْتُمْ عَلَيْهِمْ ، فَمَعَ قَصْدِهِمُ الْقَصْدَ الْحَقَّ يَحْصُلُ الْمَقْصُودُ بِهَذَا وَبِهَذَا ، وَمَعَ الْعِنَادِ لَا يَنْفَعُ هَذَا وَلَا هَذَا .
وَجَوَابٌ سَادِسٌ : أَنْ يُقَالَ : النَّصُّ عَلَى الْأَحْكَامِ عَلَى وَجْهَيْنِ : نَصٌّ كُلِّيٌّ ( 3 ) عَامٌّ يَتَنَاوَلُ أَعْيَانَهَا ، وَنَصٌّ عَلَى الْجُزْئِيَّاتِ .
فَإِذَا قُلْتُمْ : لَا بُدَّ مِنَ النَّصِّ عَلَى الْإِمَامِ . إِنْ أَرَدْتُمُ النَّصَّ عَلَى ( 4 ) الْعَامِّ الْكُلِّيِّ : [ عَلَى ] ( 5 ) مَا يُشْتَرَطُ لِلْإِمَامِ ، وَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ ، وَمَا يَجِبُ لَهُ ، كَالنَّصِّ عَلَى الْحُكَّامِ وَالْمُفْتِينَ وَالشُّهُودِ وَأَئِمَّةِ الصَّلَاةِ وَالْمُؤَذِّنِينَ وَأُمَرَاءِ الْجِهَادِ ، وَغَيْرِ هَؤُلَاءِ مِمَّنْ يَتَقَلَّدُ شَيْئًا مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ - فَهَذِهِ النُّصُوصُ ( 6 ) ثَابِتَةٌ - وَلِلَّهِ الْحَمْدُ - كَثِيرَةٌ ( 7 ) ، كَمَا هِيَ ثَابِتَةٌ عَلَى سَائِرِ الْأَحْكَامِ .
وَإِنْ قُلْتُمْ : لَا بُدَّ مِنْ نَصٍّ عَلَى أَعْيَانِ مَنْ يَتَوَلَّى .
هامش
( 1 ) ن ، ب : لَمْ يُنَازِعْ أَحَدٌ فِي أَنْ ، م : لَمْ يُنَازِعْ أَنْ ، وَلَعَلَّ الصَّوَابَ مَا أَثْبَتُّهُ .
( 2 ) ن ، م : لَهُ .
( 3 ) ب : جَلِيٌّ
( 4 ) عَلَى : سَاقِطَةٌ مِنْ ( ب ) .
( 5 ) عَلَى سَاقِطَةٌ مِنْ ( ن ) .
( 6 ) ن ، ب : الْأُمُورُ .
( 7 ) م : كَثِيرًا .