تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج السنة النبوية — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
وَالتَّعْزِيرُ بِالْقَتْلِ إِذَا لَمْ تَحْصُلِ الْمَصْلَحَةُ بِدُونِهِ مَسْأَلَةٌ اجْتِهَادِيَّةٌ ( 1 ) ، كَقَتْلِ الْجَاسُوسِ الْمُسْلِمِ ، لِلْعُلَمَاءِ فِيهِ ( 2 ) قَوْلَانِ مَعْرُوفَانِ ، وَهُمَا قَوْلَانِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ : أَحَدُهُمَا : [ يَجُوزُ قَتْلُهُ ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ ، وَاخْتِيَارُ ابْنِ عَقِيلٍ . وَالثَّانِي : ] ( 3 ) لَا يَجُوزُ قَتْلُهُ ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ ، وَاخْتِيَارُ الْقَاضِي أَبِي يَعْلَى وَغَيْرِهِ . وَفِي الصَّحِيحِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : " « مَنْ جَاءَكُمْ وَأَمْرُكُمْ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ ، يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ » " ( 4 ) وَقَالَ فِي « شَارِبِ الْخَمْرِ : " إِنْ شَرِبَهَا ( 5 ) فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ » " ( 6 ) . وَقَدْ تَنَازَعَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذَا الْحُكْمِ : هَلْ هُوَ مَنْسُوخٌ أَمْ لَا ؟ فَلَوْ قُدِّرَ أَنَّ عُمَرَ أَمَرَ بِقَتْلِ وَاحِدٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ ، لَكَانَ ذَلِكَ مِنْهُ عَلَى سَبِيلِ الِاجْتِهَادِ السَّائِغِ لَهُ ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مَانِعًا مِنْ كَوْنِ ذَلِكَ الرَّجُلِ فِي الْجَنَّةِ ، وَلَمْ يَقْدَحْ لَا فِي عَدْلِ هَذَا ، وَلَا فِي دُخُولِ هَذَا الْجَنَّةَ . فَكَيْفَ إِذَا لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ ؟ ثُمَّ مِنَ الْعَجَبِ أَنَّ الرَّافِضَةَ يَزْعُمُونَ أَنَّ الَّذِينَ أَمَرَ عُمَرُ بِقَتْلِهِمْ ، بِتَقْدِيرِ صِحَّةِ هَذَا النَّقْلِ ، يَسْتَحِقُّونَ الْقَتْلَ إِلَّا عَلِيًّا . فَإِنْ كَانَ عُمَرُ أَمَرَ بِقَتْلِهِمْ ، فَلِمَاذَا يُنْكِرُونَ عَلَيْهِ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَقُولُونَ : إِنَّهُ كَانَ يُحَابِيهِمْ فِي الْوِلَايَةِ وَيَأْمُرُ
هامش
( 1 ) ح ، ر : مَسْأَلَةُ اجْتِهَادٍ . ( 2 ) ر : فِيهَا ، ح : فِيهِمَا . ( 3 ) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ ( ن ) ، ( م ) . ( 4 ) سَبَقَ هَذَا الْحَدِيثُ فِيمَا مَضَى 1 / 564 ( 5 ) ن ، م : إِنْ شَرِبَ . ( 6 ) سَبَقَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي هَذَا الْجُزْءِ ص 39 - 40